responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 566

و منها: الأنكحة.

فإنّ للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، و إن اختلفوا في مواردها.

و تحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين و المجنونين و السفيهين، و إنما الكلام في هذه الثلاثة.

و نذكرها في مسائل ثلاث:

الاولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،

و المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم [1]، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الإجماع [2]، و احتمل الإجماع جماعة [3].

و قال صاحب المدارك في شرح النافع: إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [4]. انتهى.

و تنظّر في ذلك صاحب المسالك [5]، و بعض آخر ممن تأخر عنه [6].

و الحق هو الأول، للأصل، و مفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [7].

و الأخرى: عن الصبي يزوّج الصبية؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز» [8].



[1] انظر رياض المسائل 2: 81.

[2] الحدائق 23: 237.

[3] منهم: صاحب عناوين الأصول فيها: 344.

[4] نهاية المرام 1: 80.

[5] مسالك الافهام 1: 453.

[6] كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 10.

[7] التهذيب 7: 388- 1556، الوسائل 14: 220 أبواب عقد النكاح ب 12 ح 1، و رواه في الكافي 7: 132- 3 عن عبيد بن زرارة.

[8] التهذيب 7: 382- 1543، الإستبصار 3: 236- 854، الوسائل 14: 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست