نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 566
و منها: الأنكحة.
فإنّ للحاكم ولاية فيها في الجملة إجماعا، و إن اختلفوا في مواردها.
و تحقيق الكلام في المقام: أنه لا خلاف في عدم ثبوت ولاية له في النكاح على غير الصغيرين و المجنونين و السفيهين، و إنما الكلام في هذه الثلاثة.
و نذكرها في مسائل ثلاث:
الاولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،
و المشهور عدم ثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم [1]، و نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، مؤذنا بدعوى الإجماع [2]، و احتمل الإجماع جماعة [3].
و قال صاحب المدارك في شرح النافع: إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [4]. انتهى.
و تنظّر في ذلك صاحب المسالك [5]، و بعض آخر ممن تأخر عنه [6].
و الحق هو الأول، للأصل، و مفهوم الشرط في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [7].
و الأخرى: عن الصبي يزوّج الصبية؟ قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز» [8].