responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 568

و صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها، إنّ تزويجها بغير وليّ جائز» [1].

و صحيحة ابن يقطين: أتزوّج الجارية، و هي بنت ثلاثة سنين، أو يزوّج الغلام، و هو ابن ثلاث سنين؟ و ما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها» [2].

و يردّ على الأول بقبول ولاية السلطان و الحاكم، و إنّما الكلام في جواز عقد كل ولي و نكاحه، و ما الدليل عليه.

و الصحيحة بمعارضتها مع المفهومين بالعموم و الخصوص من وجه، حيث إنّ المفهومين واردان في غير الأب، وليّا كان أو لا، و الصحيحة واردة في الولي، أبا كان أو غيره، فيرجع إلى الأصل لو لا ترجيح المفهومين بالشهرة، بل مخالفة العامة.

بل المفهومان أخص مطلقا من الصحيحة، لاختصاصهما بالصغيرين، و عموم الصحيحة، فيجب تقديم الخاص، مضافا إلى ما سيأتي في ردّ الاستدلال بالصحيحة في المسألتين الآتيتين.

و بمثله يردّ الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح، مضافا إلى ورودها جميعا في المرأة، فيخرج عن المسألة.

و هو الجواب عن رواية زرارة و صحيحة الفضلاء، مضافا إلى ما يأتي في ردّ الاستدلال بهما في المسألتين الآتيتين.

و الصحيحة الأخيرة بالشذوذ الموجب للخروج عن الحجية، مضافا إلى معارضتها مع موثقة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية



[1] الكافي 5: 391- 1، الفقيه 3: 251- 1197، التهذيب 7: 377- 1525، الإستبصار 3:

232- 837، الوسائل 14: 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1.

[2] التهذيب 7: 381- 1542، الإستبصار 3: 236- 853، الوسائل 14: 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست