الخامسة عشر: رواية أخرى له: «اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته قاضيا» [2].
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، و فيها: «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فإنما استخفّ بحكم اللّه، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» [3].
السابعة عشر: ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في كتب الخاصة و العامّة أنه قال:
الثامنة عشر: ما رواه الشيخ الجليل [أبو] محمد الحسن بن علي بن شعبة في كتابه المسمّى بتحف العقول، عن سيد الشهداء الحسين بن علي (عليهما السلام)، و الرواية طويلة ذكرها صاحب الوافي في كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيها: «و ذلك بأنّ مجاري الأمور و الأحكام على أيدي العلماء باللّه، الأمناء على حلاله و حرامه» [5] الحديث.
التاسعة عشر: ما رواه في العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في حديث قال فيه: «فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة