responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 519

[السفاهة، لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر و المنع عن بعض التصرفات المالية]

و أما السفاهة بأقسامها، فلا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية، و لم يترتب عليها في الشريعة المقدسة حكم سوى أمر واحد، و هو الحجر و المنع عن التصرفات المالية في بعض أقسامها، إذ ليس في الشريعة في حق [1] المجنون و السفيه بمعنى المفسد للمال دليل يثبت له حكما أو ينفيه، و كذا السفيه المفسد لا دليل فيه يمنع غير تصرفاته المالية.

بيان ذلك: أنّ للعقل مراتب غير محصورة، فإنّ أصل العقل أمر، و كماله أمر، و كمال كماله أمر، إلى أن ينتهي إلى أكمل العقول و هو عقل خاتم الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، كما ورد في الحديث المروي في محاسن البرقي: «إن اللّه سبحانه قسم العقل مائة جزء، فأعطى محمدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) تسعة و تسعين جزء، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا» [2].

فعقله المقدس أكمل العقول، ثم يتنزل إلى أن ينتهي إلى عقول غالب الناس المتوجهين في الدنيا بأمور المعاش، أو مع المعاد.

فمن مراتبه: ما ورد في الخبر بعد السؤال عن العقل، قال: «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: «تلك النكراء، تلك الشيطنة، و هي شبيهة بالعقل و ليست بالعقل» [3]، يعني العقل الذي له نوع من الكمال.

و لذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في رواية أبي الجارود: «إنما يداقّ اللّه العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» [4].

و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية سليمان الديلمي: «إنّ الثواب على قدر



[1] في «ج» زيادة: غير. و لا إشكال فيما أثبتناه من باقي النسخ، لأجل أنّ المراد المجنون بمعنى المفسد للمال، و السفيه بمعنى المفسد للمال.

[2] المحاسن 1: 192- 8، بحار الأنوار 1: 97- 6.

[3] الكافي 1: 11- 3، المحاسن 1: 195- 15، بحار الأنوار 1: 116- 8.

[4] الكافي 1: 11- 7، المحاسن 1: 195- 16، بحار الأنوار 1: 106- 3، الوسائل 1: 28 أبواب مقدّمة العبادات ب 3 ح 3.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست