نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 519
[السفاهة، لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر و المنع عن بعض التصرفات المالية]
و أما السفاهة بأقسامها، فلا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية، و لم يترتب عليها في الشريعة المقدسة حكم سوى أمر واحد، و هو الحجر و المنع عن التصرفات المالية في بعض أقسامها، إذ ليس في الشريعة في حق [1] المجنون و السفيه بمعنى المفسد للمال دليل يثبت له حكما أو ينفيه، و كذا السفيه المفسد لا دليل فيه يمنع غير تصرفاته المالية.
بيان ذلك: أنّ للعقل مراتب غير محصورة، فإنّ أصل العقل أمر، و كماله أمر، و كمال كماله أمر، إلى أن ينتهي إلى أكمل العقول و هو عقل خاتم الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، كما ورد في الحديث المروي في محاسن البرقي: «إن اللّه سبحانه قسم العقل مائة جزء، فأعطى محمدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) تسعة و تسعين جزء، ثم قسم بين العباد جزءا واحدا» [2].
فعقله المقدس أكمل العقول، ثم يتنزل إلى أن ينتهي إلى عقول غالب الناس المتوجهين في الدنيا بأمور المعاش، أو مع المعاد.
فمن مراتبه: ما ورد في الخبر بعد السؤال عن العقل، قال: «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: «تلك النكراء، تلك الشيطنة، و هي شبيهة بالعقل و ليست بالعقل» [3]، يعني العقل الذي له نوع من الكمال.
و لذا قال أبو جعفر (عليه السلام) في رواية أبي الجارود: «إنما يداقّ اللّه العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» [4].
و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية سليمان الديلمي: «إنّ الثواب على قدر
[1] في «ج» زيادة: غير. و لا إشكال فيما أثبتناه من باقي النسخ، لأجل أنّ المراد المجنون بمعنى المفسد للمال، و السفيه بمعنى المفسد للمال.