نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 518
و أيضا هذا الإطلاق إنما هو عند عوامّ العجم، الذي لا عبرة بهم في أمثال المقام، بل المعتبر ترجمته بالعجمية عندهم، لا نفس اللفظ العربي.
[فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي]
ثم إنّ فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي البدني و المالي، و عدم صحة الأقارير و العقود و الإيقاعات بالإجماع، و الضرورة، و الكتاب، و السنّة، فإنّ هذه الأمور متعلقة بالعقلاء، و الفاسد من الشيء ليس ذلك الشيء، ففاسد العقل ليس بعاقل.
و قد ورد في الأخبار المستفيضة الصحيحة: «أنّ اللّه سبحانه لما خلق العقل قال له: إياك آمر، و إياك أنهى، و إياك أعاقب، و إياك أثيب، و بك آخذ، و بك اعطي» [1].
و المناط في معرفته صدق المجنون عرفا، و هو إنما يكون إذا لم يكن الفساد قليلا جدّا بحيث لا يظهر لأهل العرف و لا يلتفتون إليه، فإذا كان بحيث يظهر لأهل العرف، يطلق عليه المجنون و تجري عليه أحكامه.
و إن شك في فرد منه هل هو مجنون عرفا أم لا؟ حيث يقع التشكيك كثيرا في المصاديق العرفية، يرجع إلى العمومات، مثل قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[2] و يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ[3]، و نحو ذلك.
و ليس ذلك من باب الإجمال في المخصص، إذ لا إجمال في ذلك، نعم قد يخفى على أهل العرف صدقه على فرد.
و يشترط في صدق المجنون كون أفعاله الرديئة ناشئة عن اختلال العقل، بأن لا يدرك قبحها، و قد تصدر من أحد أفعال رديئة و لكنه يدرك قبحها و يرتكبها، إما لأجل مصلحة، أو بدون اختيار لمرض، كمن يبكي طول ليله و نهاره و يعلم أنه مرض عرض له.
[1] الكافي 1: 26- 26، المحاسن: 192- 5 و 7، الوسائل 1: 27 أبواب مقدمة العبادات ب 3 ح 1، 2.