نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 455
قلنا: لا دلالة لها أصلا، كما يأتي في بعض العوائد الآتية [1] إن شاء اللّه.
المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق،
أي الخبر في الجملة على الوجه الذي لا يبقى فيه للمنصف الماهر شك و ريبة، و المتعسّف المكابر لا يجديه ألف دليل و حجة.
و لنا على ذلك المطلب الواضح السبيل وجوه من الأدلة:
الدليل الأول [السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة و العصيان]
أنّه قد ثبت لك في العائدة السابقة: أنّ مجرى عادة اللّه سبحانه و حججه الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، في بيان تكليف العباد، و شرح الأحكام لهم، على طريقة متعارفهم و معتادهم.
و أن كلّ ما جرت عليه عادة الناس في الإطاعة و العصيان، و عليه مدارهم و بناؤهم، فهو مبني الإطاعة و العصيان في أحكام اللّه سبحانه- و لذا يسلكون معهم في استخراج المعاني من الألفاظ المسلك المتعارف في المحاورات- و يعدّ غيره عاصيا.
و بالجملة: الحجة لنا هو العلم العادي، أي ما علم اعتباره في عادة الناس.
و مما جرت عليه عادة الناس طرّا من بدو العالم إلى هذا الزمان: أنّ كل مطاع في قوم له أحكام بالنسبة إليهم- بل كل شخص له أشغال و أمور مع جماعة- لا يطلب منهم في كل واقعة واقعة العلم، بل بناؤهم على قبول أخبار الثقات، سيّما مع انضمام بعض القرائن المؤكّدة للظن، سيّما إذا كثرت الأحكام و تشعّبت، و تعدد المحكومون و انتشروا.
هؤلاء السلاطين و الأمراء و الحكّام ينفذون الرسل إلى البلاد، و يكتبون المكاتيب التي هي أيضا أخبار كتبيّة إلى الناس، و يريدون العمل بها و بأقوال الرسل، و يحضرون الناس بإرسال شخص واحد لإحضاره، و يريدون إجابته،