نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 454
و الدليل عليه هما الدليلان المتقدمان في إثبات جواز العمل بالخبر في الجملة بعينهما.
و تقرير الثاني منهما واضح.
و تقرير الأول: أنه يقال في كل خبر خبر من تلك الأخبار: إنه لا شك في أنّ العمل بذلك الخبر أو ردّه واقعة من الوقائع، و أمر من الأمور. فإما يكون لنا فيه حكم باق من الشارع، أو لا.
فعلى الثاني يثبت المطلوب، كما مرّ.
و على الأول يجب علينا تحصيل حكمه، و باب العلم به منسدّ، كما هو المفروض عند الخصم، فلا بد من العمل بشيء آخر غير العلم في استخراج حكم العمل بهذا الخبر و عدمه، و ليس هو إلّا الظن المطلق، أو الخاص، أو الأمارة المخصوصة.
و ليس شيء من هذه الأمور دالا على عدم حجيته و حرمة العمل به، لأنه المفروض، و لا يمكن العمل بالاحتياط- كما مرّ- فإما يعمل بالتخيير، أو الأصل، و هو مع الجواز، أو يعمل بالأدلة الظنية الدالة على حجيته، كالأخبار المتقدمة و الآتية، و مقتضاها جواز العمل أيضا.
و لو فرض عدم دليل ظني على حجيته أيضا، و ليس [1] على حرمة العمل به أيضا، فيكون المرجع الأصل أو التخيير بديهة، كما مرّ في المقدمات.
فإن قيل: يعمل بالأخبار الناهية عن العمل بغير العلم.
قلنا: قد عرفت جوابه.
فإن قيل: إنّ آية النبإ تدل على رد خبر الفاسق، و مقتضاها: عدم حجية الخبر الذي يتكلّم فيه إن كان راويه فاسقا واقعا، أو شرعا، أي بواسطة الأصل.