نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 414
قلنا: أولا: إن الشارع أمر بترك كل مظنون- كما عرفت- فلا يحكم العقل بقبح ترك مظنون أصلا.
و ثانيا: إنّ قبل نزول هذه الآيات، و صدور تلك الروايات لم يكن أمر من الشارع، فهل كان العقل يحكم بقبح ترك المظنون أم لا؟ إن قلت: لا، كذّبت نفسك، و إن قلت: نعم، فكيف أمر الشارع به؟ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيٰاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ[1].
الدليل الثالث: من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا:
أن في مخالفة ما ظنه المجتهد حكم اللّه مظنة الضرر، و دفع الضرر المظنون واجب.
أما المقدمة الأولى: فلأنه لو حصل الظن بوجوب شيء، يحصل الظن باستحقاق تاركه العقاب، إذ هو معنى الوجوب، و إذا حصل الظن بالحرمة يحصل الظن باستحقاق فاعله العقاب، و لأجل أنه معنى الحرمة.
و إذا حصل الظن باستحقاق العقاب، يحصل الظن بترتبه، لأنّ المظنون أن بعد وجود المقتضي، و عدم الظن بالمانع، يترتب عليه مقتضاه لأجل الظن بعدم المانع، للأصل، بل آيات الوعيد و أخباره، مثل قوله سبحانه وَ مَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نٰارَ جَهَنَّمَ[2] يدل على ترتب العقاب على العصيان، و مقتضاها الظن بترتب العقاب.
فعلى هذا لو خالف مجتهد مظنونه، يظن المؤاخذة على المخالفة، و كذلك على ترك الإفتاء بمقتضاه، للإجماع على اتحاد حكم المقلد و المجتهد.
و ذلك و إن اختص بالواجبات و المحرمات، و لكن يجري في غيرهما بعدم القول بالفصل.
و أما المقدمة الثانية: فبحكم العقل، بل قال بعض بوجوب دفع الضرر