responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 415

المحتمل، بل الموهوم [1]، كما هو في الأمور المعاشية مشاهد محسوس.

و يرد على هذا الدليل اعتراضات كثيرة ذكرناها في كتبنا، و ذكرها هنا يفضي إلى الإطناب، و نكتفي هنا بذكر بحثين واضحين كافيين لطالب الحق:

الاعتراض الأول: أن في مخالفة المجتهد لمظنونه لا مظنة للضرر أصلا، و ما السبب في حصول تلك المظنة؟

و أما ما ذكره من أن في ظن الوجوب ظنّا باستحقاق العقاب، لأنه معنى الوجوب، فهو كلام واه فاسد ناشىء عن الاشتباه، و عدم الفرق بين تعريف الشيء بحده، و تعريفه بلازمه.

و معنى الإيجاب- كما صرّحوا به- معنى يعبّر عنه بالطلب الحتمي للفعل و إلزامه، ألا ترى أنهم يقولون: الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من النقيض، و أ لا ترى أنهم يقولون: الأمر الذي هو طلب الفعل للوجوب.

و بالجملة من المعلومات: أنّ معنى الإيجاب هو طلب الفعل الحتمي، و الإلزام و الوجوب: مطلوبية فعل الشيء حتما.

نعم لمّا رأى بعضهم أن استحقاق العقاب على الترك أو خوف العقاب عليه لازم وجوب الشيء، فعرّفه بلازمه، فاستحقاق العقاب أو ترتبه من لوازم الوجوب أو الإيجاب، لا عين معناه.

و إذ عرفت أنهما من لوازمه، فتأمل حينئذ في نفسك، و انظر في أنهما هل من لوازم نفس الوجوب، أو لوازم العلم أو الظن به؟

فإن قلت: من لوازم نفس الوجوب.

نقول: بأي لزوم؟ فهل اللزوم عقلي أو شرعي أو عادي؟ و أي منها يحكم بأنه لو أوجب الشارع أو المولى أمرا على رعيته أو عبده، و لم يصل إليه الأمر بعد، يستحق العقاب على تركه؟ مع أنه لا يقول أحد بذلك، و لا دليل على تلك


[1] كما في نهاية الأصول 2: 417، و قوانين الأصول 2: 447.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست