responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 407

بالخصوص، و لا بدليل الانسداد، إذ لا تشملها مقدماته.

و فساده في غاية الظهور، أمّا أولا: فلأن ذلك الجواب لم يفد لرفع المفسدة الرابعة، بل جعلها مستحكمة، لأنه لو حصل من قول عادل واحد ظن باشتغال ذمة زيد لعمرو، و دلّ خبر صحيح على المنع من العمل بشهادة الواحد، فعلى قولك يجب عليك تركهما معا لحصول التعارض، لاندراجهما معا تحت دليل الانسداد، لأنّ كليهما ظن بالحكم الشرعي، فإن الظن بالاشتغال ظن بوجوب تحصيل البراءة، و هذا حكم شرعي، و الظن بحصول الطلاق ظن بحرمة الوطء، و الظن بصدور الجرح ظن بتعليق الدية، و هكذا.

و أما ثانيا: فلأنه ما السبب في عدم اقتضاء دليل الانسداد حجية الآيات، و الأخبار الناهية عن العمل بالظن بالنسبة إلى الأحكام الشرعية؟ بل ليست مسألة جواز العمل بخبر الواحد أو الشهرة أو الإجماع المنقول مثلا أو عدمه واقعة من الوقائع، و للّه سبحانه فيها حكم أم لا؟

إن قلت: لا، فخالفت قولك بأن للّه في كل شيء حكما يجب الإفتاء به.

و لو سألك سائل: إن اللّه سبحانه، هل أوجب العمل بالخبر الواحد، أو مطلق الظن في الأحكام الشرعية؟ تجيب بأنه ليس للّه سبحانه في ذلك حكم.

و لو لم يكن له فيه حكم فما تريد إثباته من دليل الانسداد.

و إن قلت: إنّ له فيها حكما، نقول: هل حكمه فيها معلوم مع قطع النظر عن دليل الانسداد أم لا؟

إن قلت: إنه معلوم، فاعترفت بانفتاح باب العلم، و يفسد أصل دليلك، فإن الظن المنتهي إلى العلم علم، مع أنا نطالبك وجه العلم، بل يكون حينئذ من باب نعم الوفاق، فإنا نقول: بمعلومية حجية الأخبار، و معلومية عدم حجية مثل الشهرة، و الإجماع المنقول.

و إن قلت: ليس بمعلوم، فيجب عليك فيها العمل بالظن، بمقتضى دليل الانسداد.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست