responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 408

و بيّن لي أن أيّ فرق بين أن يدل خبر أو أخبار على أن الاستصحاب حجة في الأحكام الشرعية أو الأصل في مقام عدم الدليل، أو أن الخبر الموافق للعامة ليس حجة، أو تدل الآيات و الأخبار على أن الظن في الأحكام الشرعية حجه، أم لا، أو يدل عمومها على أن الأخبار، أو الشهرة، أو الإجماع المنقول، ليس بحجة؟

بل أيّ فرق بين أن تدل آية أو خبر أو إجماع منقول على عدم جواز عمل المكلف بمثل الشهرة، أو الخبر، أو مطلق الظن في إثبات الأحكام، أو يدل على عدم جواز عمله به في إثبات حقوق الناس، و أحكام المرافعات، و أبواب الطهارات و النجاسات؟

و كيف يندرج بعضها تحت دليل الانسداد، و لا يندرج بعض آخر؟ و أيّ مقدمة من مقدمات دليل الانسداد تجري في أحدهما دون الآخر؟

و لا يخفى أنّ أصل ذلك الاعتراض لا يختص وروده على دليل الانسداد، بل يرد على كل دليل يقام على حجية مطلق الظن، بل أصله دليل محكم على عدم إمكان حجية مطلق الظن، كما لا يخفى على الفطن الخبير.

ثم نختم الكلام في هذا الدليل باعتراض آخر واضح السبيل، و هو أنّ من البديهيات أن بقاء التكاليف و الأحكام موقوف على فتح باب العلم بها، أو ثبوت وجوب الأخذ بأمارة أو ظن: أي فتح باب ثبوت دليلها.

أي يجب إما أن يعلم نفس تلك الأحكام، أو يثبت لنا مأخذ و دليل لها، و لمّا فرض سد باب العلم، فبقاؤها موقوف على حجية دليل لنا، إذ من الضروريات أن التكليف بأحكام غير معلومة بنفسها، و لا ثبوت حجية دليل عليها تكليف بما لا يطاق، و لذا اتفقوا على سقوط الأحكام عمّن لم يتمكن من تحصيلها، كمن وقع في بادية، أو في قرية في أقصى العالم.

و بالجملة: توقف ثبوت بقاء التكاليف بعد سد باب العلم على ثبوت حجية دليل عليها من بديهيات العقل، و لا شك أن ثبوت حجية الظن بهذا الدليل موقوف على ثبوت بقاء التكليف أيضا، إذ لولاه لما ثبت، و هذا دور واضح،

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست