responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 406

فنقول: لا شك أنه لو خصّت تلك الآيات و الأخبار بغير أنفسها، كانت صحيحة، و لا يلزم عليها نقض، و لو شملت أنفسها يلزم من جواز العمل بها عدمه، فالعمل بعمومها غير ممكن قطعا، و لكن أي مانع في العمل بها في غير أنفسها، و ما الدليل القطعي أو الظني على بطلانها فيه؟ و ذلك بيّن جدّا.

و لمّا كان أصل ذلك الاعتراض مما ذكرته في كتبي المبسوطة، تصدّى بعض الطلبة لذكر جواب له فقال:

إن مقتضى هذا الدليل- أي دليل الانسداد-: حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل قطعي، و لا ظني قائم مقامه، و لا ظني أقوى منه أو مساو له من حيث الاندراج تحت هذا الدليل، لا من حيث قوة الظن، فإن مقتضى الدليل ذلك، لأنّ بطلان الترجيح بلا مرجح من مقدماته، و مقتضاه تساوي الظنون- في نظرنا- من حيث تجويز الشارع العمل بها، و المنع منها، و لو كان ظن مانعا عن ظن، فلو علم المنع من الشارع في خصوص ظن، أو ظن ذلك بظن قائم مقام العلم، فلا ريب في عدم التساوي، و لو ظن بظن غير مخصوص، أي غير قائم مقام العلم بدليل مخصوص، فكذلك، لحصول التعارض.

و الحاصل: أن دليل حجية الظن خاص بالظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل علمي أو ظني مخصوص، أو مندرج تحت دليل حجية الظن، و الآيات و الأخبار الدالة على عدم حجية مطلق الظن غير مفيدة للعلم، و ليست ظنونا مخصوصة ثابتة حجيتها بخصوصها بالقياس إلى حرمة العمل في زمان الانسداد على القول بخصوصيتها، فضلا عن القول بعدم الخصوصية مطلقا، و ليس دليل الانسداد أيضا مقتضيا لحجيتها بالنسبة إلى الظن بالأحكام الشرعية، لعدم شمول المقدمات لها.

أقول: محصله أنا نختار حجية كل ظن لم يكن على المنع من العمل به حجة قطعية، أو ظنية ثابتة الحجية بالخصوص، أو بدليل الانسداد، و شيء من الآيات و الأخبار الناهية عن العمل بالظن لا يفيد القطع، و ليس ثابت الحجية

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست