نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 388
أو نقول: إن لم يوجد دليل علمي، فإن أمكن الاحتياط و لم يوجد ظني، يعمل بالاحتياط، و إن كان الأمر بالعكس يعمل بالظن مثلا، و إن وجد الأمران يجوز وجوب العمل بكل منهما، و أي دليل على تعيّن الظن.
فإذا وردت عليه مسألة غسل مخرج البول، و لا دليل علميا فيها، يفتي بوجوب المرتين، أعني: لم لا يفتي بذلك و يجب الإفتاء بمقتضى ظنه مثلا؟ و هكذا في جميع المسائل، و ما الضرر فيه، و ما الدليل على فساده؟ بل و لم يجب إبداء القاعدة أولا؟
بل نقول: لو عرض على المنصف أنه: وردت عليّ مسألة، و أنا مردد فيها بين الحكم بالاحتياط الذي قال جمع بوجوبه، و الباقون برجحانه، و الأخبار متطابقة على رجحانه، و بين الحكم بالمظنون الذي قال غير نادر بحرمته، و الآيات و الأخبار متطابقة على النهي عنه، و لا بد من العمل بأحدهما، يحكم بتعين الاحتياط.
و أما قوله: مضافا إلى إجماع العلماء، فهو ممنوع غايته، و من أين علم ذلك الإجماع مع استدلال كثير من القدماء- كالسيد و الشيخ و أضرابهما- بوجوب بعض الأمور أو حرمته بالاحتياط؟!
[الثالث العمل بالتخيير]
و يقال لإبطال الثالث، و هو التخيير في كل ما يحتمل أن يكون حكم اللّه سبحانه، من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع: إنّ التخيير في جميع المسائل أو أكثرها مما انعقد الإجماع على بطلانه، و ذهب الكل إلي تعين المدرك و إن اختلفوا فيه، و التخيير الذي قالوا به إنما هو في تعارض الأمارتين، بل هو موجب للهرج و المرج.
و لو لم يسلّم ذلك الإجماع، لم يثبت إجماع في مسألة فروعية أصلا.
الجواب: لا أفهم المراد من انعقاد الإجماع على بطلان التخيير في الوقائع التي لا يعلم حكمها، و حجية الدليل الظني لم تثبت بعد.
فإن كان مرادك: أن الفقهاء صرّحوا ببطلان التخيير، و هبتك قول كل
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 388