responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 388

أو نقول: إن لم يوجد دليل علمي، فإن أمكن الاحتياط و لم يوجد ظني، يعمل بالاحتياط، و إن كان الأمر بالعكس يعمل بالظن مثلا، و إن وجد الأمران يجوز وجوب العمل بكل منهما، و أي دليل على تعيّن الظن.

فإذا وردت عليه مسألة غسل مخرج البول، و لا دليل علميا فيها، يفتي بوجوب المرتين، أعني: لم لا يفتي بذلك و يجب الإفتاء بمقتضى ظنه مثلا؟ و هكذا في جميع المسائل، و ما الضرر فيه، و ما الدليل على فساده؟ بل و لم يجب إبداء القاعدة أولا؟

بل نقول: لو عرض على المنصف أنه: وردت عليّ مسألة، و أنا مردد فيها بين الحكم بالاحتياط الذي قال جمع بوجوبه، و الباقون برجحانه، و الأخبار متطابقة على رجحانه، و بين الحكم بالمظنون الذي قال غير نادر بحرمته، و الآيات و الأخبار متطابقة على النهي عنه، و لا بد من العمل بأحدهما، يحكم بتعين الاحتياط.

و أما قوله: مضافا إلى إجماع العلماء، فهو ممنوع غايته، و من أين علم ذلك الإجماع مع استدلال كثير من القدماء- كالسيد و الشيخ و أضرابهما- بوجوب بعض الأمور أو حرمته بالاحتياط؟!

[الثالث العمل بالتخيير]

و يقال لإبطال الثالث، و هو التخيير في كل ما يحتمل أن يكون حكم اللّه سبحانه، من الأقوال المختلف فيها في غير المعلومات من الوقائع: إنّ التخيير في جميع المسائل أو أكثرها مما انعقد الإجماع على بطلانه، و ذهب الكل إلي تعين المدرك و إن اختلفوا فيه، و التخيير الذي قالوا به إنما هو في تعارض الأمارتين، بل هو موجب للهرج و المرج.

و لو لم يسلّم ذلك الإجماع، لم يثبت إجماع في مسألة فروعية أصلا.

الجواب: لا أفهم المراد من انعقاد الإجماع على بطلان التخيير في الوقائع التي لا يعلم حكمها، و حجية الدليل الظني لم تثبت بعد.

فإن كان مرادك: أن الفقهاء صرّحوا ببطلان التخيير، و هبتك قول كل

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست