responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 389

الفقهاء، عيّن لي فقيها يعتبر قوله، و أرني عبارة فقيه يقول: التخيير في المسائل الغير العلمية و غير المظنونة بظن غير ثابت الحجية باطل، مع أن الأكثر صرّحوا بثبوت التخيير في هذه الصورة.

و إن كان مرادك: أنّ الفقهاء لم يقولوا بالتخيير، بل كل أحد اختار قولا معينا، فإن أردت في جميع المسائل حتى المسائل التي ليس لهم فيها مرجح علمي أو ظني ثابت الحجية لأحد الأقوال، فهو غلط واضح، و ربّ مسائل كثيرة قالوا فيها بالتخيير، لعدم الترجيح.

و إن أردت أكثر المسائل، فهو مسلّم، و لكنه لوجود دليل ثابت الحجية لهم، فليس حال من ليس له هذا الدليل كحالهم، فعدم قولهم بالتخيير لا يكون إجماعا على عدم جواز القول بالتخيير لغيرهم.

و الملخص: أنه إن أردت الإجماع على بطلان التخيير في حقهم، فهو مسلّم، و إن أردت في حقنا، فهو ممنوع. و عدم قول أحد منهم بالتخيير غير ضائر لنا.

ألا ترى أنّ الإمام (عليه السلام) حكم بالتخيير في حق من تعارضت له الأدلة، مع أنّ حكم المعصوم للمشافهين كان واحدا من المدلولات.

و ألا ترى السيد في الذريعة، و الشيخ في العدة [1]، و جمع آخر [2] صرّحوا بأنه لو أجمعت الأمة في مسألة على قولين أو أكثر، و لا يعلم أنّ الحقّ أيّ منهما يجب أن يحكم بالتخيير، مع أنه لا شك أنّ قول جميع الأمة في هذه المسألة غير التخيير.

بل لنا أن ندعي الإجماع على أنه: إن علمنا ثبوت التكليف في مسألة، و لم نعلم حكمها، و لا نظن بظن ثابت الحجية، فحكمه إما العمل بالأصل أو التخيير.



[1]: مرّ في ص 374 فراجع.

[2]: مرّ في ص 374 فراجع.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست