responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 387

قلنا: لا نسلّم حتى في صورة بقاء شغل الذمة، و انسداد طريق التعيين، مع أنّ في تعيين معنى العسر و الحرج و قدرهما ألف كلام، و منهم من خصصهما بما لا يطاق، و منهم من خصصهما بغير التكليفات، و منهم من قال بإجمالهما و سقوط الاستدلال بهما، و التمسك بمثل ذلك في مقام من الغرائب و العجائب [1].

و أما ثالثا: فبأن من الأمور المقطوع بها بالإجماع- و باعتراف الخصم- استحباب الاحتياط، فهذا الذي يقول الكل باستحبابه، لم لا يمكن أن يكون واجبا؟ و ما الضرر فيه؟ و ليت شعري ما السبب في أنّ استحبابه جائز، بل واقع، و وجوبه ممتنع؟! فإن قلت: لزوم العسر و الحرج إنما هو على الوجوب دون الاستحباب.

قلنا: لا شك أنّ بعض الأمور في نفسه معسور، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا، كتحمل الوجع الشديد، و الصعود على الجبل الرفيع، و الثابت من الأدلة أنّ اللّه لا يريد العسر، و لا شك أنّ المستحب مراده سبحانه، فلو ندب المعسور لإرادة.

و الملخص: أنّ ما ينفي العسر و الحرج ينفيه في الواجبات و المستحبات، فما يجاب في المجمع عليه، و المدلول عليه بالعقل و النقل من حسن الاحتياط و رجحانه مطلقا، يجاب به بعينه في القول بتعينه و وجوبه بقدر الإمكان.

و أما رابعا: فلأنا نقول: إنّ أمثال هذه الإشكالات لو وردت فإنما ترد لو أوجبنا على المجتهد تحصيل قاعدة كلية جارية في جميع الموارد أولا، و ليت شعري ما الضرورة في ذلك؟! بل نقول: إنّ كل مسألة مسألة ترد على المجتهد يجب عليه الفحص فيها، فإن وجد دليلا علميا فهو، و إلّا فإن أمكن فيه الاحتياط مطلقا، أو بدون عسر، يعمل به، و إلّا فيعمل بالظن مثلا.


[1] راجع كلمات القوم، عائدة 19 في بيان قاعدة العسر و الحرج.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست