نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 386
مقلّد، و محتاط.
و أما عن سائر ما ذكره من لزوم العسر و الحرج:
أمّا أولا: فبأنه قد اعترف باستحباب الاحتياط، و رجحانه بقدر الإمكان، و الإجماع منعقد بوجوب كل راجح بالنذر و شبهه، فلو نذر أحد الاحتياط، فما تقول في حقه؟ فنحن أيضا نقول بمثله في حق المجتهد.
فإن قلت: لا ينعقد ذلك النذر، خالفت الإجماع، و إن قلت: ينعقد، و يجب الاحتياط، و لا ضرر فيه، فقل مثله في حق المجتهد.
و إن أوجبته عليه إلى موضع معين، فأوجبه أيضا في حق المجتهد، و يعمل في الباقي بمثل موارد عدم إمكان الاحتياط.
هذا، مع أن جمعا كثيرا من العلماء أوجبوا الاحتياط فيما لا نص فيه، و لا يرد عليهم نقض، فافرض مثله ما لا يعلم حكمه.
و أما ثانيا: فبأنّ العسر و الحرج إن بلغا حد التكليف بما لا يطاق، فلا شك في سقوط التكليف معه، كما أنّ العمل بالظن أيضا كذلك، و مثل ذلك المورد معين لكل أحد.
و إذا بلغ حد عدم الإمكان، يسقط العمل بالاحتياط.
و إن لم يبلغا هذا الحد، لا دليل على انتفائهما إلّا بعض العمومات الظنية المخصصة بألف تخصيص، فغايته لزومها، و ما الضرر فيه؟ فكما أنك تخصص عمومات النهي عن العمل بالظن بصورة انفتاح باب العلم، فخصص هذه العمومات بها، و ما الذي يجوّز التخصيص الأول، دون ذلك؟
و ضع رأسك على ركبتيك ساعة، و لاحظ عمومات نفي العسر و الحرج، ثم العمومات الناهية عن العمل بالظن، و انظر أيهما أكثر و أصرح؟ فكيف توجب الاولى رفع الاحتياط، و لا توجب الثانية رفع العمل بالظن، و لم يجوز تخصيص الثانية دون الأولى؟
فإن قلت: انتفاء العسر و الحرج إجماعي.
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 386