responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 385

و بالجملة: إيجاب اللّه سبحانه الاحتياط إما تكليف بالمحال، أو إيقاع في العسر و الحرج، نعم لا إشكال في حسنه و إمكانه بقدر الإمكان.

هذا كله، مضافا إلى إجماع العلماء على عدم تعيّن الاحتياط فيما يحصل الظن به.

أقول: الجواب: أما عن أنّ الاحتياط لا دليل قطعيا له، فبأنه مسلّم، و لكن الخصم لا يحتاج إلى دليل قطعي، بل يكفيه الاحتمال، و لا أدري أن أي دليل قطعي على العمل بالظن مع أنه سلّم و اعترف بوجود الدليل الظني عليه [1]، و هو كاف للخصم، لأنه يقول بعد بقاء التكليف، و انسداد باب العلم: إما يجب العمل بالظن، أو الاحتياط، و على التقديرين، يثبت المطلوب، أما على الثاني:

فواضح، و أما على الأول: فلظنية وجوب الاحتياط، فيكون وجوب الاحتياط على ذلك قطعيا.

و أما عن قوله: بأنّ الاحتياط غير ممكن غالبا، فمع أنّ قيد الغالب غلط، إذ الموارد الغير الممكن فيها الاحتياط نادرة جدا: فبأنه لا أدري ما ضرر عدم الإمكان في بعض الموارد؟ فإن العمل بالظن أيضا لا يتيسر في كثير من الموارد، إما لأجل عدم حصول ظن، أو لحصول ظن لا يجوز العمل به إجماعا، كظن القياسي و نحوه، فما تفعله أنت في مثل تلك الموارد؟ للخصم أن يقول: إني أفعله في موارد عدم إمكان الاحتياط.

و الملخص: أنه كما أنّ بناءك في العمل بالظن مقيّد بحال الوجود و الإمكان، كذلك بناء خصمك في العمل بالاحتياط.

و أما عمّا قال: من أنه مناف لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد: فبأنه مناقض لما صرّح به أخيرا من قطعية استحباب الاحتياط بقدر الإمكان، مع أن ما قال: إنه مشهور، ليس كذلك، بل المشهور أنّ الناس ثلاثة أصناف: مجتهد، و


[1] أي: على الاحتياط.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست