responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 291

و أما الحديث الأخير: فلا دلالة له أصلا.

و أما عن الثالث: فبأنه إنما يتم في حق الكافر الذي لم يسمع بمجيء النبي، و أن له شرائع و أحكاما، و لم يخطر بباله، و الحق في مثله عدم التكليف ببعض الأصول أيضا.

و الكلام في من سمع دعوة النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و تصور إجمالا أنه بيّن أحكاما، و تكليف ذلك ليس تكليفا بما لا يطاق، و إلّا لكان تكليف العامي الذي سمع دعوة المجتهد، و تصور بالإجمال أنه يبين أحكاما للمكلفين، تكليفا بما لا يطاق.

و أما عن الرابع: فبأنّ إيجاب طلب العلم عن المسلم لا يقتضي عدمه على غيره، و كأنّ للتخصيص نكتة كما يأتي.

و أما عن الخامس: فبكفاية عمومات الغسل عن الأمر بغسلهم [1] كسائر التكاليف، بل لأجل ورود تلك العمومات لا حاجة إلى النقل لو أمروا بالغسل، مع أنه نقل أمر قيس بالغسل حين أسلم، و قال أسيد و سعد لمصعب و أسعد:

كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الأمر؟ قالا: نغتسل، و نشهد شهادة الحق [2]. و ذلك يشعر بكون ذلك معروفا بينهم، متداولا عندهم.

و أما عن السادس: فبأنّ اختصاص بعض الخطابات لا يدل على اختصاص البواقي، و ليس ذلك من مقام حمل المطلق و العام على المقيد و الخاص أصلا.

و لعل النكتة في التخصيص: أشرفية المؤمنين، أو لأجل [3] أنهم كانوا يطيعون الأوامر، و يتبعونها، و يتفحصون عنها، دون الكفار، مع أنه قد يخص الحكم الشامل للكفار أيضا بالمؤمنين كقوله سبحانه:



[1] كذا، و الأنسب: عن أمرهم بالغسل.

[2] المغني و الشرح الكبير 1: 240، و فيه: و قد روي أنّ أسيد بن حضير و سعد بن معاذ حين أراد الإسلام سألا مصعب بن عمير و أسعد بن زرارة:.

[3] في «ح»: أوّلا لأجل.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست