responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 290

طلب أن يكون فعل المتأخر بعد المتقدم، و هذا الطلب تحقق قبل تحقق المتقدم، لا أنه يطلبه بعد فعل المتقدم، و أن الطلب سيتحقق بعده.

فمعنى الأحاديث: أن اللّه لم يطلب معرفة الإمام و هو لم يعرف اللّه، أي حال عدم معرفته، أو الزكاة حال الشرك، بل طلبه بالترتيب، أي طلب الترتيب، ألا ترى أن اللّه سبحانه طلب الصلاة من المؤمنين مطلقا، و مع ذلك يصح أن يقال: إن اللّه سبحانه أمر العباد بعد دخول الوقت بالطهارة، ثم الصلاة، ثم ندبهم إلى التعقيب.

و أن يقال: و من لم يتطهر من الحدث، فكيف تجب عليه الصلاة و هو محدث؟! نظير قوله [1]: فكيف تجب عليه معرفة الإمام و هو لا يؤمن باللّه؟

و أن يقال: أ ترى أن اللّه عز و جل طلب من المحدثين الصلاة و هم محدثون؟! نظير قوله [2]: أ ترى أنه طلب من المشركين زكاة أموالهم، و هم يشركون به؟! و أن يقال: أول ما كلّفهم به بعد دخول الوقت الطهارة، فلمّا تطهروا تلاه بالصلاة، فلمّا صلّوا تلاه بالتعقيب، نظير ما ذكر في حديث الزنديق.

و الحاصل: أنه حمل تلك الأخبار على الترتيب في تحقق الطلب، و ليس كذلك، بل المراد بيان ترتيب الإتيان بالمطلوب، و لذا قيّد في الحديث الأول و الثاني بقوله: «و هو لا يؤمن باللّه» و قوله: «و هم يشركون» الصريحين في الحالية، أي: لم يطلب منهم معرفة الإمام و الزكاة في هاتين الحالتين، و هو كذلك، كما لم يطلب الصلاة و المرء محدث، أي: مع هذا القيد، فإنه لو كان مطلوبا و الحال هذه لصح [3]، إذ ليست الصحة إلّا موافقته المطلوب، و هذا ظاهر غاية الظهور.


[1] في صحيح زرارة.

[2] في رواية علي بن إبراهيم القمي.

[3] في «ه»، «ج»: يصح، بدل لصح. و المراد: أنه يصح في تلك الحال، أي تصح الصلاة حال كونه محدثا، أو كافرا، و لكنه لا يصح، فتأمل.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست