نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 289
أقول: الجواب، أما عن دليله الأول: فبوجود الدليل على التكليف المذكور، و هي الأدلة التي قدمنا ذكرها [1].
و أما عن الثاني، فأولا: بعدم حجية شيء من تلك الأخبار لو دلّت على ما رامه، لمخالفتها لعمل العلماء الأخيار، و شهرة القدماء، و آيات الكتاب العزيز، و عمومات الأخبار المتواترة.
و ثانيا: بعدم دلالتها على مطلوبه أصلا، و ذلك: لأنّ مرادنا بكون الكفار مكلفين بالفروع: أن اللّه سبحانه طلب منهم أن يؤمنوا ثم يصلّوا مثلا، فهم حال كفرهم مكلفون بالإتيان بذلك الترتيب، أي: الإيمان أولا ثم الصلاة، حتى لو تركوهما معا، يترتب على تركهم الصلاة ما يترتب على ترك المؤمن إياها من العقاب و القضاء لو لا الدليل على سقوطه، و غير ذلك.
و لم نرد أن اللّه طلب منهم أن يصلّوا و لو مع الكفر، و إنما ذلك شأن المطلوب منهم بلا ترتيب.
و لا شك أنّ المولى إذا أمر عبده بأشياء مرتبا، فيقول له حين كونهما في البصرة: اذهب إلى بغداد، فاذا دخلتها ابن لي فيها بيتا، فإذا بنيته فافرشه، و إذا فرشته اكنس فرشه، و إن تركت واحدا منها، أضربك عشرة أسواط، يكون العبد مكلفا بالذهاب إلى بغداد، و بناء البيت فيه، و فرشه، و كنس فرشه، و يقال عرفا: إنه مكلف بجميع هذه الأمور، و لا يقال في شيء منها: إنه تكليف بما لا يطاق.
و لو ترك الجميع يستحق بترك كل منها ضرب عشرة أسواط، و مع ذلك يصح أن يقال: إنه لم يكلّفه ببناء البيت و هو في البصرة، و لا بالافتراش و هو لم يبن البيت بعد، و أنه ما لم يدخل بغداد كيف يجب عليه بناء البيت؟
و معناه: أن هذا التكليف ترتيبي، لم يطلب المتأخر إلّا بعد المتقدم، يعني أنه