و الجواب عن الأول: بما عرفته من الأخبار الدالة على عدم التكليف إلّا بعد معرفة المكلّف و المبلغ، و بما ذكر في الوجه الثالث و السادس.
و عن الثاني: أنه مصادرة.
و عن الثالث: فبحمل الاولى على المخالفين المقرين بالإسلام، إذ لا تصريح فيها بالكفار.
و يدل عليه ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم من تفسيرها باتّباع الأئمة، أي لم نك من أتباع الأئمة [3].
و هو مروي عن الصادق (عليه السلام)، و فسر المصلي في الآية بمعنى الذي يلي السابق في الحلبة، قال: فذلك الذي عنى، حيث قال لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ أي: لم نك من أتباع السابقين [4].
و عن الكاظم (عليه السلام) «يعني: إنا لم نقل بوصي محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الأوصياء من بعدهم، و لم نصلّ عليهم» [5].
و أما الآية الأخرى: فبجواز حمل الصلاة فيها على ما دلّت عليه الأخبار في الآية الأولى، فإنّ اللفظ من الألفاظ المجملة المتشابهة، المحتاج في تعيين المراد منها إلى التوقيف.
و أما الآية الثالثة: فبما عرفت في الوجه الأول من الخبر الوارد بتفسيرها [6].