responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 239

الفائدة الثالثة [هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة]

قيل في مسألة قبول قول ذي اليد في النجاسة: و أما قبول قول ذي اليد فهو أيضا مما لم تظهر عليه حجة.

و تنزيل أقوال المسلمين و أفعالهم على الصحة و الصدق لا يكفي، فإن المراد من ذلك: حمل قوله على الصحة، يعني مظنون الصدق، و لا يلزم من ذلك أن يكون حجة على غيره في إثبات حكم أو تكليف أو رفع شيء ثابت موافق لأصل البراءة.

و الحاصل: أنّ أفعالهم صحيحة، و أقوالهم صادقة يعمل بمقتضاها، إلّا أن تكون معارضة بمثلها، أو موجبة لتكليف، أو مستلزمة لضرر على الغير. و كذلك تراهم لا يتعرضون لمن في يده شيء، أو تحته زوجة، أو غيرهما إلى أن يدعي عليه آخر، و حينئذ يحتاج إلى قواعد أخر في طي الدعوى.

و لعلّ من يحكم بالنجاسة غفل عن ذلك، لما رأى أنّ قوله ينزّل على الصدق، و كذا فعله، بالنسبة إلى نفسه، فإذا اجتنب عن إنائه و قال: إنه نجس، ليس لأحد أن يردعه، و يقال: إن اجتنابه صحيح و قوله صادق، فحسب أن ذلك يثبت النجاسة الواقعية، حتى يلزم على غيره أيضا الاجتناب، و انفكاك الأحكام المتلازمة في نظر الظاهر في غاية الكثرة، و لا ضير فيه [1]. انتهى.

و هو كلام مختل النظام، فإن قوله: يعني مظنون الصدق، إن أراد أنه ليس على تنزيل أفعالهم و أقوالهم على الصحة و الصدق حجة شرعية، و ما يقولون من التنزيل يعنون: أنه مظنون الصدق، فهو نفي للتنزيل، و مناف لقوله بعد ذلك: أفعالهم صحيحة و أقوالهم صادقة يعمل بمقتضاها) إن لم يكن ذلك الظن حجة، و مناف لقوله: و لا يلزم من ذلك إلى آخر. إن كان حجة.


[1] هذا ملخص كلام الميرزا القمي في غنائم الأيام: 79.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست