نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 238
ينقل ما سمعه منها من إقرار أو عقد بيع أو غيره، أو ينقل ما رآه، و إنما ترتيب المسببات وظيفة الحاكم، فالشاهد سفير و الحاكم متصرف [1]. انتهى.
أقول: الأمر كما ذكره (قدس سره)، و الوجه المبيّن للضابط فيه: أنّ الدليل الدال على قبول قول المسلم كليا أو في مورد لا يدل إلّا على وجوب بناء قوله على الحق و الصواب و المطابقة لنفس الأمر، و لا شك أنّ المراد منه البناء على الحق المطابق [2] لنفس الأمر بناءا على معتقده و زعمه.
و على هذا: فإن كان الأمر مما يتفاوت الحق و المطابق لنفس الأمر بتفاوت المعتقدات، فقد يكون حقا عند شخص دون آخر، و بذلك يختلف حكمهما، فلا بد من بيان السبب فيه حتى تتضح جلية الحال.
و إن كان الأمر غير متفاوت بتفاوت المعتقدات عادة- كالمحسوسات- فليس كذلك.
و من هذا يظهر عدم قبول شهادة الشاهد بالعلم بأني أعلم أنه كذا، لأن اللازم من قبول قوله هو تصديقه في أنه عالم بكذا، و علمه ليس حجة على غيره.
لا يقال: إنه إذا قال: سمعت كذا، أو رأيت كذا، فهو أيضا راجع إلى إخباره بالرؤية و السماع، و لازمه تصديقه في ذلك، و كيف يكون سماعه أو رؤيته حجة؟
قلنا: الحجة هو الواقع، دون علمه أو رؤيته أو سماعه، و هذه الأمور كاشفة عن الواقع، و لكن الأول مما يستخلف الواقع عنه عادة كثيرا فلا حجية فيه، بخلاف الأخيرين، فإنّ تخلّف الواقع عنهما خلاف العادة، فلذا يكشفان عنه.