responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 226

غيبته، و كملت مروته، و ظهر عدله، و وجبت اخوته» [1].

قال صاحب الوافي: يستفاد من هذا الحديث من جهة المفهوم: أنّ من لم يكن بهذه الصفات لم تجب اخوّته، و لا أداء حقوق الاخوة معه، و يؤيده حديث الاختبار بصدق الحديث و أداء الأمانة، و عليه العمل، و به يندفع الحرج و يسهل المخرج [2]. انتهى.

و كصحيحة ابن أبي يعفور، قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ إلى أن قال: «و الدال على ذلك كله: أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علة» [3].

دلت بمفهوم الغاية- الذي هو أقوى المفاهيم- على أنّ الرجل من المسلمين إذا لم يكن ساترا لجميع عيوبه، و لم يكن منه التعاهد للصلوات الخمس، و حفظ مواقيتهن، و حضور جماعة المسلمين، لا يحرم تفتيش أموره و عيوبه و عثراته في أفعاله و أقواله. و ظاهر [4] ذلك مناف لحمل أفعاله و أقواله على الصحة و الصدق.

و رواية الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام)، و الحديث طويل يذكر فيه تفاصيل الحقوق و فيها: «و حق الناصح: أن تليّن له جناحك، و تصغي إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب حمدت اللّه تعالى، و إن لم يوافق رحمته



[1] الكافي 2: 239- 28، عيون أخبار الرضا 2: 30- 34، الخصال 1: 208- 28، بحار الأنوار 72:

92- 4، الوسائل 8: 597 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 2.

[2] الوافي 5: 569 ذيل حديث 2589، و حديث الاختبار في الكافي 2: 104 حديث 2 و غيره من روايات الباب.

[3] الفقيه 3: 24- 65، الوسائل 18: 288 أبواب الشهادات ب 41 ح 1.

[4] في «ب»، «ج» زيادة: أن.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست