نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 227
و لم تتهمه و علمت أنه أخطأ و لم تؤاخذه بذلك إلّا أن يكون مستحقا للتهمة، فلا تعبأ بشيء من أمره على حال» [1].
دلّت على عدم الاعتماد في حال من الحالات بشيء من أمور من كان مستحقا للتهمة.
و الظاهر أنّ المراد بالمستحق للتهمة ليس من علمت منه خلاف الحق، لأنه لا يكون اتّهاما، بل الظاهر من المستحق للتهمة أن يكون المظنون في حقه ذلك، بل المستفاد من الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى: أنّ كل فاسق مستحق للتهمة، و جعل في الأخبار محلا للتهمة أيضا.
ففي المرسلة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، قال:
«قال لي أبي علي بن الحسين (عليهما السلام): يا بنيّ انظر خمسة فلا تصاحبهم، و لا تحادثهم، و لا ترافقهم في طريق» [2] ثم إنه (عليه السلام) عدّ الخمسة: الكذّاب، و الفاسق، و البخيل، و الأحمق، و قاطع الرحم. و لا شك أن النهي عن مصاحبة هؤلاء و محادثتهم و مرافقتهم ليس إلّا لكونهم مستحقين للتهمة.
و في مرسلة الكندي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة: الماجن الفاجر، و الأحمق، و الكذّاب، فاما الماجن الفاجر، فيزين لك فعله، و يحب أنك مثله، و لا يعينك على أمر دينك و معادك، و مقاربته جفاء و قسوة، و مدخله و مخرجه عار عليك» [3] الحديث.
بل المستفاد من ذلك الخبر و نحوه: أن مؤاخاة الفاجر منهيّ عنها، و مع ذلك