نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 224
«و ليقبل اللّه تعالى من مؤمن عملا و هو مضمر على أخيه المؤمن سوءا» [1].
و منها: ما ورد من قولهم (عليهم السلام): «المؤمن وحده حجة» [2] إلى غير ذلك من الأخبار التي لعله نذكر بعضها في طي ما يأتي.
و مما يمكن أن يستدل به على القاعدة المذكورة أيضا: الاستقراء، فإنّ تتبّع أحكام جزئيات الأفعال من عبادات الناس و معاملاتهم و أعمالهم و أقوالهم و طهاراتهم و مناكحاتهم و مواريثهم و شهاداتهم يعطي أن الحمل على الصدق و الصحة قاعدة كلية من الشارع ثابتة.
و اللازم في تحقيق المقام أن ينظر فيما يتحصل من تلك الأخبار و سائر الأخبار الواردة في ذلك المضمار مما يوافق تلك الأخبار أو يعارضها، و من الآية و الإجماع و الاستقراء، حتى يتضح حق المقال.
فهاهنا مقامان:
المقام الأول: فيما يتحصل من الأخبار.
فنقول: المتحصل من الأخبار المتقدمة مما يتعلق بالمقام أمور سبعة:
الأول: وجوب وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، أي ما يمنعك عن حمل فعله على الأحسن.
و معنى غلبته: أن يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الأحسن، و مرجعه إلى أن يعلم غير الأحسن.
و في شمول ما يغلبك لما يرجح خلاف الأحسن، أي يوجب الظن به و إن لم يبلغ حد العلم احتمال قوي.