responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 223

و منها: رواية معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال، قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال: «له سبع حقوق واجبات، ما منهن حق إلّا و هو عليه واجب، إن ضيّع منها شيئا خرج من ولاية اللّه و طاعته، و لم يكن لله فيه من نصيب» إلى أن قال: «السابع: أن يبرّ قسمه، و يجيب دعوته، و يعود مريضه، و يشهد جنازته» [1].

و منها: رواية اليماني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «حق المسلم على المسلم أن لا يشبع و يجوع» إلى أن قال: «فإذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» [2].

و منها: رواية أبي المأمون الحارثي، قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال: «من حق المؤمن على المؤمن المودة له» إلى أن قال: «و أن لا يكذبه» إلى أن قال: «و إذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء» [3].

و منها: رواية أخرى لليماني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء» [4].

و منها: المرسلة عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما، و من عامل أخاه بمثل ما عامل به الناس فهو بريء مما ينتحل» [5].

و منها: رواية أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول، إلى أن قال:



[1] الكافي 2: 169- 2، الخصال: 350- 26، الوسائل 8: 544 أبواب أحكام العشرة ب 122 ح 7.

[2] الكافي 2: 170- 5، الوسائل 8: 545 أبواب أحكام العشرة ب 122 ح 8، و انماث يعني ذاب، يقال مثت الشيء في الماء إذا أذبته فانماث هو فيه انمياثا- مجمع البحرين 2: 265.

[3] الكافي 2: 171- 7، الوسائل 8: 545 أبواب أحكام العشرة ب 122 ح 10، و لكن الرواية فيه عن أبي الميمون، و هو تصحيف- راجع معجم رجال الحديث 22: 32.

[4] الكافي 2: 361- 1، الوسائل 8: 613 أبواب أحكام العشرة ب 161 ح 1.

[5] الكافي 2: 361- 2، الوسائل 8: 614 أبواب أحكام العشرة ب 161 ح 2.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست