نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 220
أما على عدم التعارض فظاهر.
و أما عليه: فلأنّ تعارض العمومات مع أدلة الاستصحاب بالعموم من وجه، و لازمه طرحهما و الرجوع إلى الأصل.
و مقتضاه: أنه إذا تنجس التراب مثلا، لا تستصحب نجاسته، لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا» [1] و إذا تنجس بول ما يؤكل لحمه، لم تستصحب نجاسته، لعمومات طهارة بول ما يؤكل لحمه، و نحو ذلك، مع أنه ليس كذلك.
قلنا: نعم كان كذلك لو لم يكن مرجح للاستصحاب، و ما ذكرنا في العائدة السابقة: من القطع بأنّ النجاسة متى حصلت في شيء لا يحكم بانتفائها إلّا مع حصول العلم بطروّ المطهّر، مرجّح لاستصحاب النجاسة، و كذا في كل أمر كان من قبيل النجاسة.
و أما ما لم يكن كذلك، فلا نسلّم ترجيح الاستصحاب فيه، فلو قال: صم، و قلنا بأن الأمر لطلب الماهية المطلقة، فمقتضاه استصحاب وجوبه بعد صوم يوم أيضا، و لو ورد: لا يجب صوم، تعارض ذلك مع الاستصحاب المذكور، و لا نقول بتقديم الاستصحاب.
ثم لا يتوهم مما ذكرنا: أنه يجب الحكم بنجاسة الأعيان النجسة ذاتا بعد الاستحالة [2] أيضا، لعدم ورود ما علم كونه مطهرا، لأنّ النجاسة كما ترتفع بورود المطهر كذا ترتفع بانتفاء موضوعها عن الخارج، و هاهنا كذلك.
[1] الخصال 1: 201 ح 14 باب الأربعة، و 292 ح 56 باب الخمسة، الوسائل 2: 970- أبواب التيمم ب 7 ح 3، صحيح البخاري 1: 91، صحيح مسلم 1: 370- 3- 5، سنن أبي داود 1: 328- 489، سنن ابن ماجة 1: 187- 567، سنن النسائي 1: 209، سنن الدارمي 1: 322، و مسند أحمد 1: