responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 219

عموم «كل ماء طاهر» و ترجيح ذلك، و هو لم يتحقق بعد، فلا يعلم الشمول، فلا يصلح للتخصيص، فإنّ أخبار عدم نقض اليقين مع هذا العموم في مرتبة واحدة من الحجية، ثابتة حجيتهما بطريق واحد، فلا بد من رفع التنافي بينهما، حتى يعلم ما يندرج تحت كل منهما.

و لا يرد مثل ذلك في دليل حجية الأخبار، لأنّ المعارض للخبر الخاص إن كان خبرا آخر، فنسبتهما إلى دليل حجية الأخبار واحدة، و كل منهما يقتضي تخصيص الدليل بالآخر، و هو موجب لطرحهما معا، و هذا بعينه حكم تعارضهما بنفسهما، و كذا إذا كان تعارضهما بالعموم و الخصوص مطلقا، أو من وجه.

و إن كان المعارض له شيء آخر، كإجماع منقول أو شهرة، فكما يعارض ذلك الشيء دليل حجية الخبر، كذلك يعارض ذلك الخبر دليل حجية هذا الشيء، و بعد علاج تعارضهما يكون الحاصل بعينه ما يحصل من علاج تعارض الخبرين بلا تفاوت.

و هذا هو السرّ في عدم التفاتهم إلى تعارض معارضات الخبر مع أدلة حجيته، بخلاف تعارض العمومات مع أدلة الاستصحاب.

هذا كله على فرض تسليم منافاة الاستصحاب مع قوله: «كل ماء طاهر» و إلّا فالظاهر عدم المنافاة أيضا، لأنّ مقتضى الاستصحاب الخاص، و كذا مقتضى أدلة حجية عدم نقض اليقين بمجرد الشك، فمعناه أن في كل مورد كانت نجاسة يقينيّة و شككت في بقائها، فلا تنقض اليقين بمجرد هذا الشك. و حكمه (عليه السلام) بطهارة كل ماء مشكوك الطهارة ليس مستندا إلى الشك، بل إلى أمر قطعي هو يعلمه [1]. و كذا حكمنا، لأنه مستند إلى هذا القول من الإمام (عليه السلام)، لا إلى الشك.

فإن قلت: لازم ذلك طرح الاستصحاب في أمثال ذلك المقام.



[1] في «ج»: يقينه، مكان: يعلمه.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست