responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 218

من الشارع، فأفراد عدم نقض اليقين بمنزلة أفراد الأخبار، و ما يثبت منها من الحكم المستصحب بمنزلة مدلول الأخبار، «و لا ينقض اليقين بالشك» الذي معناه حجية عدم نقض اليقين بمنزلة آية النبإ، التي مفادها كل خبر عدل حجة.

فما ذكره من أنّ أخبار الاستصحاب دليل حجية مطلق الاستصحاب، الذي يندرج تحته [1] الاستصحابات الجزئية، صحيح، و لكن ما ذكره من أنّ العبرة في العموم و الخصوص بنفس الأدلة لا بأدلة الأدلة، غير صحيح، لأنّ التعارض بين الشيئين عبارة عن التنافي بين مدلوليهما: إما بين خصوص المدلولين، أو بين عموم أحدهما و خصوص الآخر، أو بين عمومهما، سواء كان أحدهما دليلا لشيء معارض مع الآخر أم لا.

و نحن نرى أن قول الشارع: «لا ينقض اليقين بالشك» معناه عدم جواز نقض شيء من أفراد اليقين- التي منها نجاسة الماء مثلا- بالشك، و لازمه الحكم بنجاسته، و عموم هذا مناف بالبديهة لعموم «كل ماء طاهر» لعدم جواز العمل بالعمومين قطعا، فيتعارضان، و لا بد فيهما من الرجوع إلى قواعد التعارض.

و كون الأول دليل حجية الاستصحابات الخاصة، لا يوجب رفع التعارض أو إغماض النظر عن تعارضهما.

فإن قلت: هذا كذلك، و لكن لكون استصحاب نجاسة هذا الفرد من الماء الذي هو مدلول أدلة الاستصحاب أخص من قوله: «كل ماء طاهر» و هو موجب لتخصيصه، فيختص «كل ماء طاهر» بغير ذلك الماء، فلا يكون معارضا لدليل هذا الاستصحاب أيضا.

قلنا: صلاحية تخصيص هذا الاستصحاب الخاص لذلك العموم إنما هي بعد ثبوت حجيته، و إلّا فلا شك أنه لا يوجب تخصيصا، و حجيته فرع شمول دليل حجية الاستصحاب له، و شموله له بعد علاج التعارض بين هذا الدليل و بين


[1] في «ه»: تحتها.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست