responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 217

نحو ذلك، فقيل: بتقديم الاستصحاب عليها، معللا بأنّ الاستصحاب خاصّ، و الخاص و إن كان استصحابا مقدم على العام و إن كان حديثا أو كتابا.

قال: فإن قيل: مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشك، فهذا عام لا خاص.

قلنا: الاستصحاب في كل شيء ليس إلّا إبقاء الحكم الثابت له، و هذا المعنى خاص بذلك الشيء، و لا يتعداه إلى غيره.

و عدم نقض اليقين بالشك و إن كان عامّا إلّا أنه وارد في طريق الاستصحاب، و ليس نفس الاستصحاب المستدل به، و العبرة في العموم و الخصوص بنفس الأدلة، لا بأدلة الأدلة، و إلّا يلزم أن لا يوجد في الأدلة الشرعية دليل خاص أصلا، إذ كل دليل فهو ينتهي إلى أدلة عامة هي دليل حجيته.

و ليس عموم قولهم: «لا ينقض اليقين بالشك» [1] بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئياته إلّا كعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ [2] بالقياس إلى آحاد الأخبار المروية، فكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصا إذا اختص مورده بشيء معين، فكذا هذا.

و لذا ترى الفقهاء يستدلون باستصحاب النجاسة و الحرمة في مقابلة الأصول و العمومات الدالة على طهارة الأشياء و حليتها. و كذا باستصحاب شغل الذمة في مقابلة ما دل على براءة الذمة من الأصل و العمومات [3]. انتهى.

أقول: مراده أن النجاسة الاستصحابية في مورد خاص مدلول لعدم نقض هذا اليقين بالشك، لأنه يوجب النجاسة و يدل عليها، و دليل عدم النقض أدلة حجية الاستصحاب، فإن عدم النقض بنفسه لا يثبت النجاسة ما لم تثبت حجيته


[1] الكافي 3: 352- 3، التهذيب 2: 186- 740 الإستبصار 1: 373- 1416، الوسائل 5: 321 أبواب الخلل ب 10 ح 3.

[2] الحجرات 49: 6.

[3] فوائد الأصول: 116 فائدة 35.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست