نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 217
نحو ذلك، فقيل: بتقديم الاستصحاب عليها، معللا بأنّ الاستصحاب خاصّ، و الخاص و إن كان استصحابا مقدم على العام و إن كان حديثا أو كتابا.
قال: فإن قيل: مرجع الاستصحاب إلى ما ورد في النصوص من عدم جواز نقض اليقين بالشك، فهذا عام لا خاص.
قلنا: الاستصحاب في كل شيء ليس إلّا إبقاء الحكم الثابت له، و هذا المعنى خاص بذلك الشيء، و لا يتعداه إلى غيره.
و عدم نقض اليقين بالشك و إن كان عامّا إلّا أنه وارد في طريق الاستصحاب، و ليس نفس الاستصحاب المستدل به، و العبرة في العموم و الخصوص بنفس الأدلة، لا بأدلة الأدلة، و إلّا يلزم أن لا يوجد في الأدلة الشرعية دليل خاص أصلا، إذ كل دليل فهو ينتهي إلى أدلة عامة هي دليل حجيته.
و ليس عموم قولهم: «لا ينقض اليقين بالشك» [1] بالقياس إلى أفراد الاستصحاب و جزئياته إلّا كعموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ[2] بالقياس إلى آحاد الأخبار المروية، فكما أن ذلك لا ينافي كون الخبر خاصا إذا اختص مورده بشيء معين، فكذا هذا.
و لذا ترى الفقهاء يستدلون باستصحاب النجاسة و الحرمة في مقابلة الأصول و العمومات الدالة على طهارة الأشياء و حليتها. و كذا باستصحاب شغل الذمة في مقابلة ما دل على براءة الذمة من الأصل و العمومات [3]. انتهى.
أقول: مراده أن النجاسة الاستصحابية في مورد خاص مدلول لعدم نقض هذا اليقين بالشك، لأنه يوجب النجاسة و يدل عليها، و دليل عدم النقض أدلة حجية الاستصحاب، فإن عدم النقض بنفسه لا يثبت النجاسة ما لم تثبت حجيته