responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 216

بل لو قلنا: بأن المعارض للعمومات، الاستصحابات الجزئية الخاصة، دون عمومات عدم نقض اليقين بالشك، تقدم العمومات مع عمومها على الاستصحاب مع خصوصه بالإجماع، لأنّ الاستصحاب و إن كان خاصا، و لكن بإزاء هذا العموم في كل مورد استصحاب خاص معارض له، فلو قدم الجميع لغا العموم بالمرة، و الخاص في مثل ذلك ليس مقدما على العام بالإطلاق، بل المرجع هي المرجّحات الخارجية.

كما إذا قال أحد: كلّ ما في البيت لعمرو، فإنه يخصص بقوله: هذا الشيء مما في البيت لزيد، أما لو قيل: هذا لزيد و هذا لبكر، و هذا لخالد، إلى آخر ما في البيت، لا يخصص العام الأول بكل خاص، لاستلزامه لغويته، بل يرجع إلى المرجحات.

و ثانيها: العمومات المقيدة بحال عدم العلم و نحوه، مثل: «كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» [1] و «و كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام» [2] و نحو ذلك، في معارضة النجاسة أو الحرمة الاستصحابية. و لا خلاف أيضا في عدم معارضتها للاستصحاب، و يقدم الاستصحاب عليها، لأن الحكم فيها بالطهارة أو الحلية مقيدة بعدم العلم، و المفروض أنه قد حصل العلم، و خرج عن الموضوع، فلا تشمله العمومات.

و الحاصل: أن المستفاد منها: الطهارة في وقت ما هو قبل حصول العلم، فلا يفيد إذا حصل العلم و إن انقضى هذا، مع أن بالاستصحاب علمت القذارة.

و ثالثها: العمومات المطلقة نحو: «الماء طاهر» [3] أو «كل شيء طاهر» [4] و


[1] الفقيه 1: 6- 1، الكافي 3: 2- 2، التهذيب 1: 215- 619- 620، الوسائل 1: 100 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5.

[2] الكافي 5: 313- 40، التهذيب 7: 226- 989، الوسائل 12: 60 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

[3] عوالي اللآلي 3: 9 ح 8 و فيه: الماء طهور.

[4] المقنع: 5، المستدرك 2: 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 نقلا عن المقنع.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست