نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 215
عائدة (22) في ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا
قد اشتهر بينهم: أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا أصلا، لا خاصا و لا عاما، و لا مطلقا و لا مقيدا، و لا منطوقا و لا مفهوما.
و قيل: استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء، دليل شرعي رافع للحكم الأصلي، و مخصّص للعمومات.
و تحقيق المقام: أن العمومات المعارضة للاستصحاب على ثلاثة أقسام:
أحدها: العمومات الدالة على المزيلية و الرافعية، نحو: «ما يراه ماء المطر فقد طهر» [1] و «ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر» [2] فإنه معارض لاستصحاب النجاسة. و لا شك و لا خلاف في عدم معارضة الاستصحاب لها و زواله بها، و في أنّه يترك الاستصحاب بها، و تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك بهذه العمومات، و تقدّم عليها إجماعا.
[1] الكافي 3: 13- 3، الوسائل 1: 109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 و فيهما: «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر».
[2] التهذيب 1: 373- 804، الإستبصار 1: 193- 677، الوسائل 2: 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 6، و فيها: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 215