عائدة (16) في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود
من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم: العقود تابعة للقصود.
و تحقيق الكلام فيها: أنه لا شك أنّ الأصل عدم جميع الأحكام الشرعية حتى تثبت من الشارع، طلبية كانت، أو تخييرية، أو وضعية.
و لا ريب أيضا: أنّ ترتب كل أثر على أيّ عقد كان مخالف للأصل، لا يحكم به إلّا مع الثبوت من الشارع.
و هناك عقود و إيقاعات: لازمة و جائزة، لفظية و فعلية- كالمعاطاة في البيع على القول بلزومها- ثبت بالأدلة الشرعية ترتّب آثار و أحكام عليها.
و لكن تلك الآثار (أحكام إنشائية) [1] لا تترتب عليها إلّا مع قصد الإنشاء منها.
و هذا القصد معتبر في تلك العقود و الإيقاعات إجماعا، و بمقتضى الأصل، إذ لم يثبت ترتب أثر عليها بدون ذلك القصد، و الأصل عدم الترتب.
فلو صدرت بلا قصد أو مع قصد الإخبار أو قصد آخر لا يترتب عليها أثر قطعا.
[1] بدل ما بين القوسين في «ه»: و الأحكام الإنشائية.