responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 160

و المراد من قصد الإنشاء: قصد إنشاء الأثر المطلوب، فترتب الأثر على تلك العقود و الإيقاعات موقوف على قصد إنشاء الأثر منها، و لا بدّ في ترتب الأثر من قصد إنشاء الأثر الذي رتّبه الشارع عليها.

فلو قصد إنشاء أثر آخر- كنقل الملك من عقد النكاح أو الطلاق- منه، لا يثمر ثمرا بالأصل المتقدم و الإجماع، فقصد إنشاء الأثر المترتب عليه شرعا مما لا بد منه في ترتب الأثر.

مضافا إلى قصد مورد الأثر: من الزوجة المعيّنة و الزوج المعيّن في النكاح، و المشتري و البائع، و الثمن و المثمن في البيع، و هكذا.

ثم إنّ كل أثر يترتب على عقد أو إيقاع يتصور له أنواع مختلفة، و شئون متشتّتة، و اعتبارات مختلفة، كما أن نقل الملك، الذي هو أثر البيع يكون لازما و متزلزلا، منجزا و معلقا على شرط، بلا عوض و بإزاء عوض، مطلقا و مقيدا بمدة، نقل ملك شيء بلا انضمامه مع غيره و مع ضم نقل الغير أيضا، إلى غير ذلك.

ثم لكل نوع وجوه، كما أن المتزلزل يكون من الطرفين، أو من طرف، و بإزاء عوض، يكون بإزاء هذا العوض و هذا العوض، و هكذا. و كذا النكاح يتصور فيه جميع هذه الأقسام و غيرها.

و لمّا كان الأصل عدم ترتّب شيء من الآثار على عقد أو إيقاع إلّا مع دليل، فاللازم الاقتصار في أنواع الآثار و وجوهها على ما ثبت ترتبه شرعا، و ما لم يثبت، فيحكم بعدم ترتبه.

مثلا: لم يثبت جواز البيع المقيّد بمدة معينة، فيحكم بعدم ترتب نقل الملك إلى مدة خاصة على عقد البيع، فلو قصده يكون البيع باطلا، و كذا البيع بلا عوض، أو النكاح الدائم بعوض، و كذا الأثر المعلّق.

نعم: قد يكون الأثر المترتب عليه شرعا متعددا: نوعا و شأنا و وجها و فردا، كما أن نقل الملك يكون متزلزلا و باتّا، و بإزاء هذا العوض و بإزاء ذلك،

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست