و رواه الكليني (رحمه اللّه) أيضا في هذا الباب في الصحيح مع أدنى تفاوت في اللفظ [1]، و رواه الشيخ في التهذيب [2]. و يتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
و ما رواه في الكافي في الباب المذكورة في الحسن- لإبراهيم بن هاشم- عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، فقال: «إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، و جاز العتق» [3].
و حمل العتق على الوصية بالعتق خلاف الظاهر، سيّما مع ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنّ التدبير كالوصية، و انعقاد الإجماع عليه.
و ما رواه أبو شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» [5].
و وصفه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في كتاب الحجر من شرح الإرشاد بالصحّة [6].
و فيه أنّ الكليني (رحمه اللّه) روى في باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل [7]، و إبراهيم بن هاشم حسن، و لذلك وصف هو حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة بالحسن لأجل إبراهيم بن هاشم.
و لعلّ نظره كان إلى ما رواه في التهذيب، فإنّه ليس فيه إبراهيم، و صورته
[1]. الكافي 7: 17، ح 4؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 1.
[2]. تهذيب الأحكام 9: 194، ح 780؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 1.
[3]. الكافي 7: 16، ح 1؛ وسائل الشيعة 13: 459، كتاب الوصايا، ب 67، ح 4.
[4]. تهذيب الأحكام 9: 219، ح 859؛ وسائل الشيعة 13: 459، باب كتاب الوصايا، ب 67، ح 4.
[5]. تهذيب الأحكام 9: 188، ح 756؛ وسائل الشيعة 13: 383، كتاب الوصايا، ب 17، ح 8.