responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 996

فإن قيل: أيّ فرق بين الهبة في المرض و الوصية في المرض؟!

قلنا: الهبة حكمها منجّز في الحال، و ما تعلّق في حال الحياة حقّ الوارث بمال المورث، و الوصية حكمها موقوف على الوفاة، و بعد الوفاة يتعلّق حقّ الورثة بمال المورث، فوجب أن تكون محسوبة من الثلث» [1] انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.

و إنّما نقلناه بطوله ليظهر لك أنّ الظاهر من كلامه أنّه لا يختصّ بالهبة كما ينبّه عليه فرقه بين الهبة و الوصيّة، مع أنّ الظاهر أنّه لا قائل بالفرق.

و يظهر عدم القول بالفرق من الشهيد (رحمه اللّه) في غاية المراد أيضا، فإنّه قال عند الاستدلال برواية علي بن عقبة الآتية [2]: «قال بعضهم: هي مخصوصة بالعتق فلا تعمّ، و هو ضعيف لعدم القائل بالفرق» [3].

[الوجه] الرابع: قوله (عليه السلام): «الناس مسلّطون على أموالهم»

[4] فإن التسلّط على المال عموما يقتضي جميع أنواع التصرّفات، و منها إخراجها بأجمعها عن ملكه.

[الوجه] الخامس: العمومات الواردة في تلك المعاملات

الشاملة لحالة المرض و غيرها، و هي مذكورة في أبوابها.

[الوجه] السادس: الأخبار الكثيرة الواردة في خصوص ما نحن فيه.

فروى الصدوق (رحمه اللّه) في باب الوصية بالعتق و الصدقة و الحجّ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل حضره الموت، فأعتق غلامه و أوصى بوصية، فكان أكثر من الثلث، قال: «يمضي عتق الغلام، و يكون النقصان فيما بقي» [5].


[1]. الانتصار: 224.

[2]. تهذيب الأحكام 9: 194، ح 781، الاستبصار 4: 120، ح 455؛ وسائل الشيعة 13: 365، كتاب الوصايا، ب 11، ح 4.

[3]. غاية المراد 2: 521.

[4]. السنن الكبرى 6: ح 100؛ سنن الدار قطني 3: 26، ح 91؛ تذكرة الفقهاء 1: 489؛ عوالي اللآلي 3: 208.

[5]. الفقيه 4: 156، 157؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 996
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست