responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 995

[الاستدلال على كون المنجزات من الأصل]

و يظهر ذلك من الكليني (رحمه اللّه) أيضا حيث عقد بابا لأنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، و ذكر الأخبار الدالّة على ذلك [1]. و الأوّل أقرب

لنا وجوه:

[الوجه] الأول: الأصل

، تمسّك به بعض الأصحاب.

و الحقّ أنّ الأصل هنا لا يثبت إلّا جواز الفعل، أمّا ترتّب الأثر و هو اللزوم فيما زاد على الثلث فهو حكم شرعيّ يحتاج إلى الدليل، و الأصل عدمه، و لا معنى له إلّا إرادة العمومات، و لكن العمومات دليل آخر.

[الوجه] الثاني: الاستصحاب،

فإنّه قبل المرض كانت تصرّفاته لازمة في جميع أمواله، فيستصحب.

[الوجه] الثالث: الإجماع

، نقله السيّد المرتضى [2].

و العجب أنّ العلّامة في المختلف [3] و الشهيدين [4] و غيرهم [5] (رحمهم اللّه) من المتصدّين لنقل الأقوال لم ينقلوا عن السيّد في المسألة قولا.

قال في الانتصار: «و ممّا انفردت به الإماميّة أن من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميّزا تصحّ هبته، و لا تكون من ثلثه، بل من صلب ماله، و خالف باقي الفقهاء فيه، و ذهبوا إلى أنّ الهبة في مرض الموت محسوبة من الثلث.

دليلنا الإجماع، و لأنّ تصرف العاقل في ماله جائز، و ما تعلّق للورثة بماله و هو حيّ حقّ، فهبته جائزة، و لذلك صحّت بلا خلاف نفقته جميع ماله على نفسه في مأكل و مشرب.


[1]. الكافي 7: 17، ح 2.

[2]. الانتصار: 224.

[3]. مختلف الشيعة 6: 368.

[4]. غاية المراد 2: 199، 200.

[5]. جامع المقاصد 11: 94.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 995
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست