responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 979

المنقولين، لكن يبقى الإشكال فيما علّل ابن إدريس بالظهور [1]، و هو ليس بمعتمد.

[ردّ مختار العلّامة و المحقّقين من بعده]

و تحقيق ما ذكرنا أنّ القول الذي اختاره العلّامة في المختلف [2] و المحقّقون من بعده [3] ليس على مقتضى التحقيق، فإنّ غرضهم من العرف العامّ و الخاصّ إن كان ما يوجب إخراج المتداعيين إلى المدّعي و المنكر، فهو صحيح، و لكنّه ليس بمحلّ النزاع، و إن أريد غير ذلك، فلا دليل عليه، و لا يعدل إلى مقتضى تصادم الدعويين في سائر المواضع الّتي لم يخرج المتداعيين فيها إلى المدّعي و المنكر، إلّا مع طرح هذه الصحيحة و ما في معناها، و مقتضى كلامهم أنّ الصحيحة و ما في معناها أيضا لا تقتضي إلّا ذلك، أعني رجوعها إلى المدّعي و المنكر، كما أشرنا إليه في نقل الأقوال.

و قد عرفت أنّه لا مناسبة لظاهر الصحيحة و ما في معناها لذلك، بل هو ليس إلّا تعبّد خاص، خصّص به عامّ دليل التداعي.

[القول المناسب و الأظهر و الأحوط]

فيبقى القول المناسب للمقام منحصرا في قول المبسوط [4]، و قول خلاف المشهور، و الأظهر الثاني، و الأحوط التصالح.

نعم، يمكن أن تجعل الرواية مناسبة لقول المختلف [5] و من تبعه [6] لما ادّعاه ابن إدريس [7] من الظهور إن جعلنا المراد ما يصلح للنساء مثل المكحلة، و التكة، و أسباب المشاطة، و نحوهما، و ما يصلح للرجال مثل الدرع، و الحصان، و الرمح، و نحوها.


[1]. السرائر 2: 194.

[2]. مختلف الشيعة 8: 409.

[3]. منهم: ابن فهد في المهذب البارع 2: 579؛ الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 108؛ الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 12: 254؛ السبزواري في كفاية الأحكام: 278.

[4]. المبسوط 8: 310.

[5]. مختلف الشيعة 8: 408.

[6]. المهذب البارع 2: 579؛ الروضة البهية 3: 108؛ مجمع الفائدة و البرهان 12: 254؛ كفاية الأحكام: 278.

[7]. السرائر 2: 192.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 979
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست