responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 980

و أمّا الحليّ و ثياب النسوان و نحو ذلك فليس يظهر كونها للمرأة من جهة أنّها صالحة لها.

و قد عرفت أنّ كلامهم أعمّ، و كذلك ظاهر الصحيحة و ما في معناه يثبت الأعمّ من ذلك، مع أنّه يمكن الإشكال في قبول مثل ذلك الظهور أيضا لو قطعنا النظر عن صحيحة رفاعة [1] فمن يرجّح العمل على صحيحة رفاعة، لا بدّ له أن يجعلها مخصّصة للقاعدة، لا إرجاعها إليها.

[الأمر] الثاني: [نقل كلام الشيخ في المبسوط]

قد ذكرنا أنّ قول الشيخ في المبسوط [2]: «يقسّم بينهما بعد التحالف» بني على مراعاة القاعدة في مطلق التداعي، و لا بدّ أن يكون حلفهما على النفي؛ لأنّه يحلف من جهة كونه منكرا.

و كذلك الحكم إذا نكالا جميعا، فيقسّم بينهما.

فإذا حلف أحدهما و نكل الآخر، فإن قضينا بالنكول كما هو الأظهر، حكم بالكل للحالف، و إلّا يردّ عليه اليمين، و حكم بمقتضاه.

و إن نكل الأوّل و رغب الآخر، حلف الآخر، يمينا واحدة جامعة بين النفي و الإثبات، أو يمينان مثبتة للنصف الذي ادّعاه، و نافية للنصف للذي ادّعاه صاحبه.

و كذلك الكلام فيما يصلح للرجال و النساء على قول المشهور.

و في تخيّر الحاكم في تقديم تحليف أيّهما و العمل بالقرعة وجهان.

و كذلك الحكم فيما تعارضت البيّنتان.

ثمّ إنّ التعميم المذكور في هذا القول ناظر إلى خلافات وقعت بين العامّة، حيث ذهب بعضهم إلى اعتبار الصلاحية و عدمها كما هو أحد أقوال أصحابنا، و بعضهم إلى أنّه إن كان في أيديهما تحقيقا كالمشاهدة فهي بينهما، و إن كان تقديرا رجع إلى


[1]. تهذيب الأحكام 6: 294، ح 818؛ الاستبصار 3: 46، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 4.

[2]. المبسوط 8: 310.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 980
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست