هو أنّه من باب الإباحة و الإمتاع، لا من باب التمليك، كما بيّنّاه في كتاب مناهج الأحكام.
فتلك المناسبة مع عدم قرينة أخرى أو عرف عامّ أو خاصّ لا يوجب الظهور بنفسه، كما لا يخفى.
فتلك الصحيحة و ما في معناها إمّا تؤول إلى أنّ المراد أنّ ما يظهر من الخارج أنّه للمرأة مال المرأة، كما في معرفة حال الجهاز، كما مرّ في الحديث السابق، و كذلك في جانب الرجل.
و ما لا يظهر من الخارج شيء فهو لهما، لا بمعنى أنّه ما يناسب الرجال فهو لهم، و ما يناسب المرأة فهو لها، فهو أيضا إرجاع إلى الدعوى و الإنكار المصطلح المعهود و الخارج عن المتنازع.
و إن أريد به اعتبار محض المناسبة، فهو إمّا من باب التعبّد، أو بيان لاعتبار مثل هذا الظهور أيضا في جعل المدّعي منكرا.
و الثاني فيه ضعف؛ لما عرفت من أنّه لا ظهور فيه مع قطع النظر عن الخارج، فيبقى أن يكون تعبّدا مخصّصا به الدليل العامّ الذي هو أصل لطيّ باب التداعي.
فالحاصل أنّ النزاع على التحقيق بعد التأمّل و التدقيق إلى أنّ المتاع الذي يتداعى الزوجان عليه، و لم يعاضد أحدهما ظاهر و لا أصل و لا قرينة من الجهات المذكورة من تعارف الجهاز و دعواها ذلك و علم الناس بها في الجملة، و نحو ذلك، فكيف يقطع النزاع، فالشيخ في المبسوط [1] و من تبعه [2] يأخذون بالأصل في باب التداعي، و المشهور يأخذون بهذه الرواية، فالكلام إنّما هو في مقاومة ذلك الخاصّ للعامّ.
و الأظهر جواز التخصيص؛ لصحّتها و قوّة سند الآخرين، و اعتضادها بالإجماعين