هذا التقرير في صورة حصول الظنّ لمن بين الجبلين بما ذكر من جهة الغلبة أيضا.
و إذا قد تقرّر ذلك، فقد عرفت أنّ تلك الأخبار صارت بمعزل عمّا نحن فيه.
الكلام في تعارض سائر الأخبار
بقي الكلام في تعارض سائر الأخبار، فنقول:
إنّ رواية رفاعة [1] لا تنافي موثّقة سماعة [2]، و لا موثّقة يونس بن يعقوب [3]، كما لا يخفى. فيبقى التعارض بينهما و بين أصل قاعدة التداعي؛ إذ المفروض أنّ محلّ النزاع هو ما لم يرجع إلى المدّعي و المدّعى عليه المعهودين في باب القضاء، فإنّ مرادهم من المدّعي- كما بيّنّا سابقا- من يريد إثبات خلاف الأصل، أو خلاف الظاهر؛ إذ هو من ترك لو ترك. و لا ريب أنّ الأخير يصدق عليهما جميعا.
و المفروض عدم معلوميّة الأصل و مساواتهما.
و أمّا الظاهر: فالذي يظهر من الأصحاب و الأخبار اعتباره، و هو الظهور الحاصل من الحجّة الشرعيّة، ككون فعل المسلم و قوله صحيحا صادقا، و لذلك جعلوا اليد ظاهرة، و من يريد نفي مقتضاها مدّعيا.
و أمّا ظهور مثل كون القميص قميص النساء في كونه ملكا للزوجة: فلا دليل على اعتباره مع قطع النظر عن صحيحة رفاعة [4] و ما في معناها؛ فإنّ الغالب أنّ الزوج يشتري القميص للزوجة، سيّما بعد ملاحظة أنّ الحقّ في كسوة المرأة و نفقتها
[1]. تهذيب الأحكام 6: 294، ح 818؛ الاستبصار 3: 46، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 4.
[2]. تهذيب الأحكام 6: 298، ح 832؛ وسائل الشيعة 17: 524، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 2.
[3]. تهذيب الأحكام 9: 302، ح 1079؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 3.
[4]. تهذيب الأحكام 6: 294، ح 818؛ الاستبصار 3: 46، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 4.