responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 958

كما سبق في نظائره من المعاوضات- و ذلك لا ينافي الرواية؛ لأنّ ما عيّنه من المهر ثابت على التقديرين و إنّما الكلام في شيء آخر.

و لو لا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر و وجوب مهر المثل قويا؛ لاشتمال المهر على شرط فاسد، فيفسده، كما يفسد العقد لو كان العوض من لوازمه، كالبيع» [1].

أقول: و في معنى كون الشرط باعثا على تقليل المهر كونه باعثا على رضا الزوجة بالتزويج.

و مراده (رحمه اللّه) من الإشكال أنّ ما قالوه يقتضي أنّ المرأة لا تستحقّ إلّا ما سمّي لها في العقد، و في الصورة المفروضة لا يتمّ ذلك؛ لأنّ ذلك الشرط حينئذ أيضا جزء المهر، و لم يحصل التراضي إلّا بالمجموع، و الرواية لا تنافي إثبات الأكثر من المسمّى؛ إذ مقتضاه بطلان ما سمّي لأبيها، يعني لا يستحقّ الأب شيئا، و أنّ المرأة تستحقّ ما سمّي لها، لا أنّها لا تستحقّ شيئا آخر في عوض الشرط في مثل هذه الصورة أيضا.

و أنت خبير بأنّ فساد المهر و الثمن إذا أوجب الرجوع إلى مهر المثل و ثمن المثل، و لا يجوز تخصيص تلك القاعدة بمثل هذه الرواية الدالّة على لزوم المسمّى و إن تخلّفت عن اعتبار مهر المثل، فلا يجوز التمسّك بالرواية في تعيين المسمّى أيضا، فما معنى عدم المنافاة حينئذ و إن جاز العمل بها مع تضمّنها لتعيّن المسمّى، و إن زاد عن مهر المثل و صحّ تخصيص تلك القاعدة بها، فما معنى الإشكال في تضمّنها لسقوط مقتضى الشرط بدون جبران له؟!

و الحاصل، أنّا إن بنينا على العمل بالقاعدة، فلا بدّ أن تترك الرواية، و إن عملنا على الرواية، و خصّصنا القاعدة فلا بدّ ألا نتحاشى عن الاقتصار بما سمّي لها


[1]. مسالك الأفهام 8: 178.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 958
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست