responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 959

و عيّن من المهر.

و بالجملة، فالظاهر منافاة الرواية للقاعدة. و لا وجه للقول بعدم المنافاة، و كأنّه تنبيه لما ذكرنا.

و قال: «و لو لا الرواية الصحيحة» إلى آخره.

[حصول نفع للمرأة بشرط شيء لأبيها]

و هذا الكلام و إن كان سالما عمّا أوردنا عليه هاهنا، لكن يرد عليه منع فساد الشرط حينئذ؛ إذ لا دليل على فساده إلّا ما يتوهّم من أنّ المهر عوض البضع، و لا بدّ أن ينتقل إلى المرأة، و قد عرفت التحقيق في الانتقال، و أنّه يكفي فيه حصول نفع للمرأة مقصود للعقلاء و إن وصل المال إلى غيرها، و لا دليل على بطلانه سوى الرواية، و هي- مع أنّ المفروض قطع النظر عنها، و جعلها نسيا منسيّا فيها أنّها- محمولة على غير هذه الصورة، و ظاهرة فيما حصلت المساومة بين الزوج و الولي، لا بين الزوجين.

فالتحقيق أن تحمل الرواية على غير صورة الشرط الّتي تصير من باب جزء المهر، بل هي ظاهرة في الصورة الأولى التي ذكرناها بأن يجعل كلاهما في مقابل البضع، و يجعل المهر و ما سمّي للأب أمرين متغايرين، بل في إرادة المساومة من الزوج و الولي، لا الزوجين.

و وجه هذا الحمل ظهور الرواية في ذلك، و عدم ظهورها في الشرط المذكور، و أنّها لا تقاوم عمومات ما دلّ على الوفاء بالعقود و الشروط [1]، هذا كلّه إذا كان الشرط خارجا عن المهر.

و أمّا إذا جعل المشروط هو جزء المهر، مثل أن يسمّي لمهر المرأة ثلاثين دينارا، و يشترط عشرة من جملة الثلاثين لأبيها، فالمشهور فيه أيضا عدم الصحّة؛ لأنّ المهر حقّ الزوجة، و شرطه لغيرها مناف لمقتضى العقد.


[1]. المائدة: 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 959
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست