responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 957

ابنتك أو أختك» قال: «هو حرام؛ لأنّه ثمن رقبتها، و هي أحقّ بها» [1].

فإن قوله (عليه السلام): «هي أحقّ بها» يعني لا يجوز جعله لغيرها، لا أنّه لا يجوز أن تجعل المرأة ما جعل اللّه لها لغيرها، مع ما في أوّل الرواية من الظهور فيما ذكرنا من إرادة المساومة مع الأب بدون ملاحظة رضا المرأة و عود النفع إليها.

و الحاصل، أنّ الكلام في هذا الشرط يرجع إلى القسم الثاني الآتي، فإنّه لا فرق بين أن تقول المرأة: أزوّجك نفسي على ثلاثين درهما بشرط أن تعطي عشرا منها أبي، أو تقول: أتزوّجك نفسي على عشرين درهما لنفسي عينا، و قبول شرط منّي عليك، و هو أن تعطي أبي عشرة دنانير، أو تنفق على ولدي مدّة كذا، و هكذا.

و سيجيء أنّ الأظهر الجواز في القسم الآتي.

[نقل إشكال صاحب الكفاية و المسالك]

قال في الكفاية بعد نقل الفتوى و الرواية: «و قد يستشكل الحكم فيما لو شرطت لأبيها شيئا، و كان الشرط باعثا على تقليل المهر، حيث اعتقدت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حينئذ يكون كالجزء من المهر فإذا لم يتمّ الشرط أشكل تعيين المسمّى لها من المهر خاصّة، لكن الرواية مطلقة، و لا يبعد تنزيلها على ما عدا هذا القسم» [2] انتهى كلامه.

و هو يشير إلى ما ذكرنا؛ فإذا نزّلناها على ما عدا ذلك فيكون الحكم في ذلك اللزوم؛ نظرا إلى عمومات الشرط.

و لعلّه أشار بذلك الإشكال إلى ما ذكره في المسالك فإنّه قال: «و قد يشكل الحكم في بعض فروض المسألة، كما لو شرطت لأبيها شيئا، و كان الشرط باعثا على تقليل المهر، فظنّت لزوم الشرط، فإنّ الشرط حينئذ يكون كالجزء من العوض الّذي هنا هو المهر، فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيّن ما سمّته من المهر خاصّة-


[1]. الكافي 5: 414، ح 2؛ تهذيب الأحكام 7: 367، ح 1488؛ الفقيه 3: 268، ح 1271؛ وسائل الشيعة 15: 33، أبواب المهور، ب 22، ح 2.

[2]. كفاية الأحكام: 179.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 957
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست