responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 956

و المهر لا يكون إلّا للزوجة؟!

قلت: إنّ المال و إن كان لا يصل إلى المرأة، لكنّ النفع الحاصل من وصول المال إلى الأب- و هو سرور الزوجة بذلك- يصل إليها، فكأنّها قد رضيت في عوض بضعها بما عيّن له من المال و بهذه الفائدة الّتي هي السرور بحصول شيء لوالدها، و لا غائلة في ذلك.

و مثله ما لو شرطت في ضمن عقدها إنفاق الزوج على أولادها من زوجها السابق، و إنفاقه على والديها، و نحو ذلك.

مع أنّا نقول: قد تكون الفائدة في اشتراط شيء لأبيها صيرورته غنيّا، لتسقط نفقته عن ابنته، و هذا نفع مقصود للعقلاء ينتقل إلى الزوجة.

و كيف كان فالحكم ببطلان ذلك الشرط مشكل، إلّا أن يكون إجماعيا، و هو غير معلوم، و دلالة الرواية على مثل هذه الصورة أيضا غير واضحة.

فإن قلت: إذا جاز ذلك، لجاز جعل إجارة الزوج نفسه للأب مهرا لها، كما في موسى و شعيب، مع أنّه لا يصحّ جزما، و الظاهر أنّه إجماعي، كما يظهر من المسالك [1].

قلت: إن أردت استيجار الأب إيّاه إمّا مع صغرها أو على القول بالولاية على الباكرة من دون إذنها، فنمنع الملازمة؛ لعدم عود شيء من ذلك إلى المرأة، و لا يجوز تفويت بضعها من دون عوض يعود إليها، و هذا هو الّذي نسلّم الإجماع فيه.

و إن أردت عدم جواز اشتراط المرأة حصول نفع من الزوج لأبيها و عمل له فلا نسلّم بطلان التالي، سيّما إذا لم يكن المهر منحصرا فيه، و كان ذلك شرطا علاوة على المهر.

[الاستدلال على ذلك برواية السكوني]

و إلى الصورة الأولى تنظر رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة، بأن يقول: أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوّجني


[1]. مسالك الأفهام 8: 176.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 956
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست