responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 943

الإيجاب، كما أشرنا، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك قال، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):

«إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجب التزويج، فإن ترد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح» [1].

و نقل المحقّق في الشرائع عن بعض الأصحاب القول بلزوم إعادة الشرط بعد العقد و إن ذكره في العقد [2]، و لعلّه ناظر إلى هذه الرواية، و هو بعيد.

ثمّ إنّ هذا الكلام في البيع إنّما يتمّ إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا، و إن قلنا به- كما هو الأظهر- فالظاهر أنّ ذكر الشرط أوّلا ثمّ المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور، فهو كاف، و كذلك غيره ممّا تجري فيه المعاطاة.

المبحث السادس: [ذكر الأخبار الواردة في الباب]

في ذكر نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب عموما و خصوصا، مثل قوله (عليه السلام):

«المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه، و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه» [3].

و قد يستشكل في دلالته على الوجوب.

و ربّما يحمل على الاستحباب، و لا وجه له، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب.

و احتمال المدح و الوصف كما في قوله تعالى كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ.

وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ [4] و مثل قوله (عليه السلام): «المؤمن عزّ كريم» [5] يدفعه ظاهر


[1]. الكافي 5: 456، ح 3؛ تهذيب الأحكام 7: 263، ح 1139؛ وسائل الشيعة 14: 468؛ أبواب المتعة، ب 19، ح 1.

[2]. شرائع الإسلام 2: 250.

[3]. تهذيب الأحكام 7: 371؛ ح 1503؛ الاستبصار 3: 232؛ ح 835؛ وسائل الشيعة 15: 30، أبواب المهور، ب 20، ح 4.

[4]. الذاريات: 17 و 18.

[5]. وسائل الشيعة 8: 408، أبواب أحكام العشرة، ب 7، ح 8.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 943
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست