الإيجاب، كما أشرنا، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك قال، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):
«إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجب التزويج، فإن ترد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح» [1].
و نقل المحقّق في الشرائع عن بعض الأصحاب القول بلزوم إعادة الشرط بعد العقد و إن ذكره في العقد [2]، و لعلّه ناظر إلى هذه الرواية، و هو بعيد.
ثمّ إنّ هذا الكلام في البيع إنّما يتمّ إن لم نقل بكون المعاطاة بيعا، و إن قلنا به- كما هو الأظهر- فالظاهر أنّ ذكر الشرط أوّلا ثمّ المعاطاة على وجه يعلم منه العقد على الشرط المذكور، فهو كاف، و كذلك غيره ممّا تجري فيه المعاطاة.
المبحث السادس: [ذكر الأخبار الواردة في الباب]
في ذكر نبذة من الأخبار الواردة في هذا الباب عموما و خصوصا، مثل قوله (عليه السلام):
«المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه، و المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّه» [3].
و قد يستشكل في دلالته على الوجوب.
و ربّما يحمل على الاستحباب، و لا وجه له، فإنّ الظاهر من الجملة الخبرية الوجوب.
و احتمال المدح و الوصف كما في قوله تعالى كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ.
وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ[4] و مثل قوله (عليه السلام): «المؤمن عزّ كريم» [5] يدفعه ظاهر
[1]. الكافي 5: 456، ح 3؛ تهذيب الأحكام 7: 263، ح 1139؛ وسائل الشيعة 14: 468؛ أبواب المتعة، ب 19، ح 1.