و على هذا فالأقوال في المسألة أربعة، و أقواها عندي هذا القول.
و الظاهر عدم الفرق بين عقد البيع و غيره من العقود، فإذا صالحت الزوجة مثلا مع زوجها صداقها بذهب مصوغ، و شرطت عليه أن يعطيها في رأس الشهر الآتي، فإذا ذهب من الشهر الآتي يوم و لم يعطها تتسلّط على فسخ المصالحة.
و الأمر هنا أظهر؛ لعدم التمكّن من الشرط فيما نحن فيه رأسا؛ لانقضاء وقته، فتدبّر.
المبحث الخامس: في أنّ الشرط المعتدّ به هو ما يذكر بين الإيجاب و القبول
المشهور أنّ الذي يعتدّ به من الشرط إنّما هو ما يذكر بين الإيجاب و القبول، بحيث يكون جزءا منهما، مثل أن يقول: «بعتك هذه القرية بألف درهم، و شرطت عليك أن تبيعني فرسك بمائة درهم» ثمّ يقبل المشتري البيع و الشرط، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك، فلا يعتبر ما تقدّم ذكره على العقد أو تأخّر.
و ما يظهر من الشيخ في النهاية من الاكتفاء بما ذكر بعد العقد [1]، فلا يبعد أن يكون مراده ما ذكر بعد الإيجاب، كما ذكره المحقّق السيّد محمّد (رحمه اللّه) في شرح النافع و قال:
«فلا يتحقّق الخلاف في المسألة» [2] و على ذلك تنزّل الأخبار الدالّة على ذلك أيضا.
و الحاصل، أنّ ما وقع في متن العقد لا ريب في صحّته اتّفاقا، و يشمله عموم الأدلّة، و هو أظهر أفراد الشرط، و هو على وجهه، و هو إرادة التعليق من الشرط، كما أشرنا سابقا أنّه ظاهر الأكثر.
و أمّا عدم اعتبار ما تقدّم: فلظاهر الإجماع، و منع صدق الشرط عليه بالتقريب المتقدّم، و الأخبار الكثيرة المصرّحة بأنّ الشرط إنّما هو بعد النكاح، المؤوّلة بما بعد