responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 937

نعم، ورود الأخبار في بعض الشروط الفاسدة حاكمة بصحّة العقد مع بطلان الشرط، فالأولى الاقتصار على ما وردت فيه الأخبار أو ثبت الإجماع.

و بالجملة، فلا تتمّ في النكاح أيضا قاعدة يعتمد عليها في هذا المطلب.

المبحث الرابع: في ثبوت التخيير إذا لم يسلم الشرط المشروع

إذا شرط ما وافق الشرع، فإن يسلم فهو، و إن لم يسلم لمشترطه، فقالوا: إنّه يفيد التخيير بين فسخ العقد المشروط فيه و إمضائه و ذلك الذي الذي سمّوه في جملة الخيارات بخيار الاشتراط.

و كلامهم في مسائل البيع ظاهر في عدم الخلاف في ذلك.

و لم نقف في مسائل النكاح على تصريح بذلك في الشروط الجائزة، إلّا في بعض صور التدليس، مثل ما لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة، فله الفسخ. أو تزوّجته على أنّه حرّ فظهر أنّه عبد، فلها الفسخ. و كذا لو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة، فله الفسخ. و كذلك لو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا.

و استدلّوا في الجميع بأنّ ذلك هو مقتضى الشرط، و كلامهم ذلك يقتضي ثبوت الخيار و الفسخ في جميع صور الشرط الجائز.

و لا يذهب عليك أنّ ذلك لا ينافي اتّفاقهم على عدم خيار الشرط في عقد النكاح، فإنّ الظاهر أنّ مرادهم هنا نفي خيار الشرط، لا خيار الاشتراط.

[المراد بخيار الشرط]

و المراد بخيار الشرط هو الخيار الحاصل بشرط الخيار، لا الخيار الحاصل من جهة عدم سلامة الشرط.

أقول: و يشكل ما ذكروه بما أراد المتعاقدان بالشرط مجرّد الإلزام و الالتزام، و إثبات الحقّ، لا جعل العقد اللازم متزلزلا.

و قد ذكرنا في أوّل البحث أنّ إرادة مجرّد الإلزام و الالتزام من الشرط أعمّ فائدة من إرادة ذكر ما ينتفي المشروط بانتفائه. و إن كان ذلك أكثر أفراد القسم الأوّل.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 937
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست