responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 936

و كذلك الأظهر الصحّة فيما لم تعلم بذلك ثمّ علمت، سواء كان الزوج عالما بجهلها أو لا؛ لعدم الدليل على البطلان كما عرفت. و مقتضى عمومات الكتاب و السنّة هو ذلك.

نعم، الأحوط هنا إعلامها بذلك، ثمّ إمّا ترضى بذلك، أو تشترط النفقة في ضمن العقد بحيث يرفع الجهالة.

و يدلّ على ما ذكرنا عمل المسلمين في الأعصار و الأمصار من دون نكير، و عدم تعرّض الفقهاء لذكر ذلك في كتبهم.

و كيف كان، فليس للزوجة مطالبة الفسخ، و لا النفقة، و لا تسمع دعواها بأنّي ما رضيت بالعقد إلّا بنيّة أخذ النفقة، فإنّ العقود لا تقيّد بالنيّات، بل تحمل على إطلاقها كما صرّحوا به، و إنّما يتخلّف عن إطلاقها بالتعاهد بين المتعاقدين أو ذكر القيد في العقد، و هو المسمّى بالشرط.

و هذا كلام وقع في البين، فلنرجع إلى أصل المقصد و نقول: لنا أيضا أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا بطل جهل الثمن، فيبطل العقد.

حجّة القول الآخر: أنّ الممتنع شرعا هو الشرط بعد العقد، و أنّ كلّ واحد من العقد و الشرط منفكّ عن الآخر، و التراضي وقع بكلّ واحد منهما، و هو مردود بمنع التفكيك، و عدم تعلّق القصد بكلّ منهما منفردا.

هذا، و لكن أصحاب القولين حكموا بصحّة عقد النكاح مع اشتماله على الشرط الفاسد، بل ادّعى في المسالك الإجماع عليه [1]، و هو مشكل؛ لما ذكرنا من الأصل، فإنّ ثبت الإجماع فهو، و إلّا فلا وجه له.

و في ثبوت الإجماع أيضا إشكال؛ لوقوع الخلاف فيه أيضا فيما خالف مقتضى العقد، و ذكروا مواضع أخر اختلفوا فيها، أيضا.


[1]. مسالك الأفهام 8: 245.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 936
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست